السيد أحمد الموسوي الروضاتي

570

إجماعات فقهاء الإمامية

خمسين يمينا ، ويجب القود عندنا ، وعند قوم تجب الدية على ما بيناه . * إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه لها * أم الولد لا تعتق بموت سيدها إلا أن تحصل في نصيب ولدها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 194 ، 195 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين : إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي ، وهذا ولدي منها استولدتها في ملكي فهو حر الأصل ثابت النسب مني . . . فأما الجارية فإذا أقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده ، وقضى له بالجارية لأن أم الولد مملوكته ، بدليل أن له استخدامها والاستمتاع بها وإجارتها وتزويجها ، وإذا قتلها قاتل كان له قيمتها ، فإذا كانت مملوكة قضينا له بها باليمين مع الشاهد كالأمة القن فإذا حكمنا له بها حكمنا بأنها أم ولده تعتق بوفاته باعترافه بذلك لا بالشاهد واليمين ، وذلك أنا حكمنا له بها ملكا ثم اعترف بذلك ، فكان في ملكه فلهذا نفذ اعترافه فيه . هذا عند المخالف وعندنا يثبت ملكه لها ولا ينعتق بموته ، إلا أن تحصل في نصيب ولدها فتنعتق عليه . . . * يجوز بيع الوقف على وجه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 195 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين : من وقف وقفا على قوم انتقل ملكه عن الواقف ، وإلى من ينتقل ؟ قال قوم إلى الموقوف عليه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقال قوم ينتقل إلى اللّه لا إلى مالك . . . وإنما قلنا أنه ينتقل إلى الموقوف عليه ، لأن جميع أحكام الملك باقية عليه بحالها بدليل أنه يضمن باليد وبالقيمة ويتصرف فيه ، وعند أصحابنا يجوز بيعه على وجه . . . * إذا ثبت الوقف للورثة بشاهد ويمين بأنه عليهم وعلى أولادهم إذا انقرضوا ثم على الفقراء والمساكين فانقرض الورثة دفعة فلا يمين على أولادهم وإذا انقرض الأولاد فلا يمين على الفقراء والمساكين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 197 ، 200 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين : إذا خلف ثلاثة بنين وبنات وزوجة وأبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا علي وعلى أخوي صدقة محرمة ، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ثم على الفقراء والمساكين ، فصدقه الأخوان وكذبه بقية الورثة ، وأقاموا شاهدا واحدا كان لهم أن يحلفوا مع الشاهد على ما اخترناه ولا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يحلفوا أو لا يحلفوا أو يحلف بعضهم دون بعض ، والتفريع على فصل فصل . فإن حلفوا حكمنا بأن الدار وقف عليهم ، وتكون بينهم بالسوية ، فإذا انقرض الثلاثة لم يخل من أحد أمرين إما أن ينقرضوا دفعة واحدة أو واحدة بعد واحد ، فإن انقرضوا دفعة واحدة انتقل الوقف إلى البطن الثاني ،