السيد أحمد الموسوي الروضاتي
568
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 8 / فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة * يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 187 : فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة : يجوز قبول شهادة العبيد عندنا في الجملة على كل أحد ، إلا على ساداتهم سواء شهدوا على حر أو عبد ، مسلم أو كافر ، بقليل أو كثير ، وقال قوم لا يقبل بحال وفيه خلاف . * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم * لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة * البغاة كفار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 187 ، 188 : فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة : لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم ، إلا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم ، فأما قبول شهادة بعضهم على بعض ، فقال قوم لا تقبل بحال لا على مسلم ولا على مشرك ، اتفقت ملتهم أو اختلفت ، وفيه خلاف ، ويقوى في نفسي أنه لا يقبل بحال لأنهم كفار فساق ، ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا . كل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة ، فإنا لا نقبل شهادتهم ، وفي أصحابنا من كفر الجميع ، وفيهم من كفر بعضا وفسق بعضا ، وليس ههنا موضع تفصيله . وقال بعضهم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب كفار وفساق وعدول ، فالكفار من قال بخلق القرآن وجحد الرؤية وقال بخلق الأفعال ، فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم ، ويرثهم المسلمون ولا يرثونهم ، وفساق وهم الذين يسبون السلف فلا يقبل شهادتهم ، وعدول وهم أهل البغي . فمن كان من الصحابة باغيا فهو على عدالته وقبول شهادته ، لكنه اجتهد فأخطأ فله أجر ، وأهل العدل على العدالة اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران ، وقد قلنا ما عندنا . وأما البغاة فعندنا كفار وقد بيناه في قتال أهل البغي . المبسوط ج 8 / فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين * يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 189 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين : عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي . . . فإذا ثبت جواز ذلك فالكلام بعده فيما يقضي بها فيه وما لا يقضي . وجملته كل ما كان مالا أو المقصود منه