السيد أحمد الموسوي الروضاتي

565

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 173 ، 174 : كتاب الشهادات : إذا قال لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر ، ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان فأقام أحدهما البينة أنه برئ من مرضه ، وأقام الآخر البينة أنه مات ، تعارضتا لأن موته منه ضد برئه منه ، لا مزية لأحدهما على الآخر ، فتعارضتا ، ويفارق البينتين الأوليين لأن مع إحدى البينتين زيادة على ما مضى . وعندنا يستعمل فيه القرعة فإن خرجت بينة من قال إنه مات من مرضه عتق العبد لأنه مدبر وقد عتق بموته وإن خرج اسم من قال إنه برء لم يعتق واحد منهما لأن من خرج اسمه قد علق عتقه بصفة ، وذلك لا يصح عندنا فاسترق العبدان . * إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه وأتى المدعي بأربع نسوة لم يحكم له بذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 174 : كتاب الشهادات : إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه نظرت فإن أتى المدعي بشاهدين أو بشاهد وامرأتين حكم له بذلك ، لقوله تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ وأراد بذلك الأموال لأن أول الآية يدل عليه ، وإن أتى بأربع نسوة لم يحكم له بذلك إجماعا . * إذا شهدت امرأتان وأضاف إليهما يمين المدعي في الأموال حكم به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 174 : كتاب الشهادات : إذا شهد امرأتان وأضاف إليهما يمين المدعي في الأموال ، حكم به عندنا وعند جماعة مثل الشاهد واليمين ، وقال أكثرهم لا يحكم به . * إذا أقام المدعي شاهدين على مال فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه تبعا لشهادتهما في الظاهر والباطن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 174 : كتاب الشهادات : إذا ادعى على رجل عند حاكم وأقام المدعي بما يدعيه شاهدين فحكم الحاكم له بشهادتهما ، كان حكمه تبعا لشهادتهما ، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن ، سواء كان في عقد أو في رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالا عندنا وعند جماعة وفيه خلاف . . . * تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب * شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 174 ، 175 : كتاب الشهادات : يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص بلا