السيد أحمد الموسوي الروضاتي
566
إجماعات فقهاء الإمامية
خلاف ، فأما في الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا يقبل شهادتهن ، وقال قوم لا تقبل شهادتين في الرضاع منفردا بل يقبل شهادة رجلين أو شاهد وامرأتين ، وكذلك قالوا في الاستهلال وقال آخرون يقبل شهادتهن في الرضاع منفردا . فإذا ثبت أنهن يقبلن في هذه المواضع ، فعندنا لا يقبل أقل من أربع نسوة في جميع ذلك ، وبه قال جماعة ، وقال قوم يثبت بشهادة اثنين منهن ، وقال بعضهم يثبت الرضاع بشهادة المرضعة ، وقال بعضهم يثبت الولادة في الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها ولا يثبت بها ولادة المطلقات وعندنا يقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية ، وثلاث في ثلاث وأربع في الجميع . المبسوط ج 8 / فصل في شهادة القاذف * إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب زال فسقه * إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب قبلت شهادته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 176 : فصل في شهادة القاذف : إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة . . . فمتى حقق قذفه وجب على المقذوف الحد ، وبان أنه لم يكن قاذفا ولا حد عليه ولا يرد شهادته ولا يفسق ، وأما إن لم يحقق قذفه ، فقد تعلق بقذفه ثلاثة أحكام : وجوب الجلد ، ورد الشهادة والتفسيق لقوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إلى قوله وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ فإن تاب القاذف لم يسقط الجلد بالتوبة ، وزال فسقه بمجرد التوبة بلا خلاف وهل يسقط شهادته فلا يقبل أبدا أم لا ؟ فعندنا وعند جماعة لا يسقط بل يقبل بعد ذلك وعند قوم لا يقبل . * يجوز للإمام أن يقول للمشهور بالفسق القاذف تب أقبل شهادتك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 179 : فصل في شهادة القاذف : هذا الكلام في قذف السب وأما قذف الشهادة ، فهو أن يشهد بالزنا دون الأربعة فإنهم فسقة . . . والفرق بين هذا وبين قذف السب هو أن قذف السب ثبت فسقه بالنص وهذا بالاجتهاد عندهم . ويجوز للإمام عندنا أن يقول تب أقبل شهادتك ، وقال بعضهم لا أعرف هذا ، وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله أمر بالتوبة . المبسوط ج 8 / فصل في التحفظ في الشهادة * إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد