السيد أحمد الموسوي الروضاتي
56
إجماعات فقهاء الإمامية
من أسلمت إليه فإن لي فيه قفيزا من طعام حل عليه حتى اكتاله لك فإنه يجوز له أن يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكيله إذا شاهده وإن أمره بأن يكتال له من ذلك الغير ووكله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه كان أيضا جايزا وإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه كان أيضا جايزا لأنه لا مانع منه وإن قال له : امض إليه واكتل لنفسك لم يصح لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه ويكتاله إما عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر فيصح ثم يقبضه منه إما بكيل مجدد أو يصدقه فيه وإن اكتاله الآمر ثم اكتاله المشتري منه كان صحيحا بلا خلاف وهو الأحوط . . . * بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 121 : كتاب البيوع : إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر فإن قال : خذها بدل الطعام لم يجز لأن بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي إجماعا . . . * إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة السلم أيضا لا يجوز له إحالته عليه * إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة القرض والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة القرض أيضا يجوز له إحالته عليه * بيع السلم لا يجوز قبل القبض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 122 : كتاب البيوع : إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام من جهة السلم له على رجل آخر طعام من جهة القرض فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جايزا وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جايزا لأنه لا مانع منه فإن كان الطعامان قرضين يجوز بلا خلاف وإن كانا سلمين لا يجوز بلا خلاف لأن بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعا . . . * إذا كان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 122 : كتاب البيوع : إذا كان لإنسان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا إجماعا . . . * لبن الأتان طاهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 125 : كتاب البيوع : وإذا صرى أتانا لم يكن له حكم التصرية لمثل ذلك لا لأجل نجاسة لبنها لأن لبنها طاهر عندنا . . . * إذا باع ما لا فيه عيب دون أن يعلم المشتري وأراد المشتري رده فما حصل له من نماء كسبا من جهته لا يرده