السيد أحمد الموسوي الروضاتي

57

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 126 : كتاب البيوع : إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرء إليه من العيوب والأول أحوط فإن لم يبينه واشتراه إنسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده بالعيب واسترجع الثمن فإن اختار فسخ البيع ورد المبيع نظر فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع ثمنه وإن كان حصل نماء وفائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شيء أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المعيب ولا يرد الكسب بلا خلاف . . . * إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 127 : كتاب البيوع : إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا . . . * إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 128 : كتاب البيوع : فأما إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب إجماعا . . . * إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز * إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 128 : كتاب البيوع : وإن قال واحد لرجلين : بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز إجماعا . . . وإن قال : قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح إجماعا . . . * إذا قال واحد لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 128 : كتاب البيوع : وإن قال واحد لرجلين : بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح لأنه قبله بثمن لم يوجب له لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما وهو إجماع . . .