السيد أحمد الموسوي الروضاتي

554

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 99 ، 101 : كتاب آداب القضاء : القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرايط أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والإجماع ، والاختلاف ولسان العرب ، وعندهم والقياس . . . ويعرف الإجماع والاختلاف لأن الإجماع حجة لئلا يقضي بخلافه . . . وأما الخلاف فهو متداول بين الفقهاء يعرفونه حتى أصاغرهم ، وأما لغة العرب فيكفي أن يعرف به ما ذكرناه دون أن يكون عالما بجميع اللغات ، وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا ويستفتي العلماء ويقضي به ، والأول هو الصحيح عندنا . * لا ينعقد القضاء لفاسق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 101 : كتاب آداب القضاء : الشرط الثاني أن يكون ثقة عدلا فإن كان فاسقا لم ينعقد له القضاء إجماعا . . . * لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 101 : كتاب آداب القضاء : لا يجوز القضاء بالاستحسان عندنا ولا بالقياس . . . * متى بان له الخطأ فيما حكم به أو فعله وعلم أن الحق في غيره نقض الأول واستأنف الحكم بما علمه حقا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 101 ، 102 : كتاب آداب القضاء : إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ أو بان له أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب عليه أن ينقض حكمه عندنا ، ويستأنف الحكم بما علمه حقا لا يسوغ له غير ذلك ، وقال قوم إن بان أنه أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد مثل أن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا فإنه ينقض حكمه ويبطله وقال آخرون إن خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض حكمه وإن خالف الإجماع نقض حكمه . . . وقد قلنا ما عندنا في ذلك وهو أنه متى بان له الخطأ فيما حكم به أو فعله وعلم أن الحق في غيره نقض الأول واستأنف الحكم بما علمه حقا ، وكذلك في جميع المسائل التي تقدم ذكرها وأشباهها . * إذا ولي القضاء لم يلزمه أن يتبع حكم من كان قبله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 102 : كتاب آداب القضاء : إذا ولي القضاء لم يلزمه أن يتبع حكم من كان قبله عندنا وإن تبعه جاز . . .