السيد أحمد الموسوي الروضاتي
555
إجماعات فقهاء الإمامية
* الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 103 : كتاب آداب القضاء : إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما أو شهد عنده شاهد بشيء فلا يعرف لسانه فلا بد من مترجم يترجم عنه ليعرف الحاكم ما يقوله ، والترجمة عند قوم شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة ، وقال قوم يقبل في الترجمة واحد لأنه خبر وليس بشهادة بدليل أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة والأول أحوط عندنا لأنه مجمع على العمل به . * يعتبر فيمن يزكي الشاهد فيه لفظ الشهادة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 107 ، 108 : كتاب آداب القضاء : ولا يستعمل فيه أهل الخيانة ولا يقبل التعديل والجرح إلا من اثنين وهو أحوط عندنا ، وقال بعضهم يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار ، وقال بعضهم العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين ، ولا يعتبر في أصحاب مسائله ، فإذا عاد إليه صاحب مسئلته فإن جرح توقف في الشهادة ، وإن زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه ، فإذا زكاه اثنان عمل على ذلك ، ومن أجاز تزكية واحد قال هذا خبر لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، وقال من خالفهم يعتبر لفظ الشهادة ولا يقبل فيه الرسالة ولا يقبل والدا لولده ولا ولدا لوالده وقد قلنا إن عندنا يعتبر لفظ الشهادة لأنه شهادة ، ويقبل كل موضع يقبل فيه الشهادة . * نكاح المتعة مباح مطلق ولا يوجب فاعله التفسيق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 108 ، 109 : كتاب آداب القضاء : والمعنى الآخر أن من شهد بالجرح فهو ناقل ، ومن شهد بالعدالة أقره على الأصل كما لو شهد اثنان بألف وآخران بالقضاء كان القضاء أولى لأنه ناقل . فإذا ثبت أن الجرح مقدم على التزكية ، فإنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا ويقبل التزكية من غير تفسير وقال قوم يقبل الأمران معا مطلقا ، والأول أقوى عندنا لأن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح ، فإن أصحاب الشافعي لا يفسقون من شرب النبيذ ، ومالك يفسقه ، ومن نكح المتعة في الناس من فسقه وعندنا أن ذلك لا يوجب التفسيق بل هو مباح مطلق . . . * شرب النبيذ واعتقاد إباحته فسق يوجب رد الشهادة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 109 : كتاب آداب القضاء : شرب النبيذ واعتقاد إباحته عندنا فسق يوجب رد الشهادة . . . * لا يثبت ما قال الأصل إلا بشاهدين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 109 ، 110 : كتاب آداب القضاء :