السيد أحمد الموسوي الروضاتي

55

إجماعات فقهاء الإمامية

جاز بلا خلاف وهو أحوط لأن في الأول خلافا . . . * تلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 117 : كتاب البيوع : وتلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع بلا خلاف . . . * بيع المحاقلة والمزابنة محرم * المحاقلة وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل * من يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام * من يقول عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي فذلك حرام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 117 ، 118 : كتاب البيوع : بيع المحاقلة والمزابنة محرم بلا خلاف وإن اختلفوا في تأويله فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الأخبار والأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا والمزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه فأما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به والأحوط أن لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه في بيع السنبل سواء فإما أن يقول : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام بلا خلاف وكذلك إذا قال : عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي فذلك حرام بلا خلاف . . . * إذا ابتاع طعاما وأراد بيعه قبل قبضه لم يجز حتى يقبضه * إذا ابتاع غير الطعام وقبضه جاز له بيعه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 119 ، 120 : كتاب البيوع : إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فلا يخلو المبيع من أحد أمرين : إما أن يكون طعاما أو غيره فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا وأما غير الطعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض لأنه لا مانع في الشرع منه وأما إذا قبضه فإنه يجوز بيعه بلا خلاف . . . * إذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فاكتال طعامه ممن أسلم إليه ثم اكتاله المشتري منه كان صحيحا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 121 : كتاب البيوع : وإذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فلما حل عليه الطعام قال لمن أسلم إليه : احضر معي عند