السيد أحمد الموسوي الروضاتي

539

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 44 : فصل فيمن لا قطع فيه : إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه ، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع عليه بلا خلاف ، وإن سرقه من حرز فعليه القطع عندنا وقال قوم لا قطع عليه ، وهكذا الخلاف فيه إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر ، فكل عبد منهما بمنزلة سيده ، والخلاف فيهما واحد ، وعندنا عليه القطع . * إذا سرق من مال أبيه أو أجداده أو أمه وجداتها فعليه القطع إذا كان نصابا من حرز * إذا سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع * من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات فهم في القطع كالأجانب سواء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 44 : فصل فيمن لا قطع فيه : إذا سرق من مال أبيه أو مال جده وأجداده وإن علوا ، أو من مال أمه وجدته وجداتها وإن علون ، فلا قطع عليه عند الفقهاء ، وعندنا عليه القطع إذا كان نصابا من حرز . وإن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع بلا خلاف إلا داود ، فإنه قال عليه القطع . فأما من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات ، فهم كالأجانب سواء عندنا وعند جماعة . . . * إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة وكان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع وكذا في المال المشترك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 44 ، 45 : فصل فيمن لا قطع فيه : وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فلا قطع عليه عند الفقهاء وعندنا إن كان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع ، وكذلك نقول في المال المشترك . * إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير وكان عليها حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 45 : فصل فيمن لا قطع فيه : وإذا سرق شيئا من هذه الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبور والعود وغير ذلك فإن كان عليه حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع ، وقال بعضهم لا قطع عليه بناء على أصله إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه يسقط القطع ، والأول مذهبنا . . . * الكم حرز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 45 : فصل فيمن لا قطع فيه : جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه ، وكذلك الكم عندنا وإن كان ظاهرا فليس بحرز ، وقال قوم