السيد أحمد الموسوي الروضاتي
540
إجماعات فقهاء الإمامية
الجيب حرز لما يوضع فيه في العادة ، ولم يفصلوا ، فإذا أدخل الطرار يده في جيبه فأخذه أو بط الجيب أو بط الجيب والصرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع ، والكم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فيه فأخذه ، أو خرق الكم أو بطه فأخذه أو بط الكم والخرقة فأخذه فعليه القطع . وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم ، سواء جعله في جوف كمه وشده كالصرة من خارج الكم ، أو جعله من خارج الكم وشده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه . وقال قوم إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . * في القول بالحرز فيما إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 45 : فصل فيمن لا قطع فيه : وإن كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها فكلها في حرز وقال قوم إن الذي زمامه في يده في حرز دون الذي بعده ، والأول أصح عندنا « 1 » . * إذا قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 46 : فصل فيمن لا قطع فيه : وإن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه ، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا ، وقال قوم إن كان القتل بالسيف كما قلنا ، وإن كان بالمثقل فإن كان ليلا فكما قلنا ، وإن كان نهارا فعليه الضمان ، والأول مذهبنا . المبسوط ج 8 / كتاب قطاع الطريق * المقصود في قوله تعالى " إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً " هم قطاع الطريق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 47 : كتاب قطاع الطريق : قال اللّه تعالى : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ واختلف الناس في المراد بهذه الآية ، فقال قوم المراد بها أهل الذمة إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب وحاربوا المسلمين ، فهؤلاء المحاربون الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية ، وحكمهم فيما ارتكبوه من المعصية هذه العقوبة التي ذكرها اللّه .
--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .