السيد أحمد الموسوي الروضاتي

529

إجماعات فقهاء الإمامية

لقطعتكما ، وروايات أصحابنا في ذلك مصرحة وقال قوم لا قود عليهم . * إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر لها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 10 : كتاب الحدود : إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد لأنه زان فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون لا مهر لها وهو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة . * إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 11 : كتاب الحدود : وليس ههنا نسب مع حد إلا في مسألة وهي إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين ، قال قوم يجب الحد ويلحق النسب ، وعندنا لا يلحق النسب ههنا ويجب الحد . * إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 11 : كتاب الحدود : إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسين جلدة أحصنا أو لم يحصنا ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف وأما التغريب قال قوم يغربان ، وقال قوم لا تغريب عليهما وهو مذهبنا . * للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام * للحاكم أن يحكم فيما عدا الحدود بعلمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 11 ، 12 : كتاب الحدود : للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة ، وقال قوم ليس له ذلك ومن قال له ذلك فمنهم من قال له التغريب أيضا وهو الأصح ، ومنهم من قال ليس له ذلك . وأما الحد لشرب الخمر فله أيضا إقامته عليهم عندنا لما رواه علي عليه السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهذا عام وأما القطع بالسرقة فالأولى أن نقول له ذلك لعموم الأخبار ، وقال بعضهم : ليس له ذلك فأما القتل بالردة فله أيضا ذلك لما قدمناه ، ومنهم من قال ليس له ذلك ، والقول الأول أصح عندنا . ومن قال للسيد إقامته عليهم أجراه مجرى الحاكم والإمام ، وكل شيء للإمام أو الحاكم إقامة الحد به من إقرار وبينة وعلم فللسيد مثله ، ومنهم من قال ليس له أن يسمع البينة لأن ذلك يتعلق به الجرح والتعديل ، وذلك من فروض الأئمة والأول أصح عندنا . فإذا ثبت أنه يسمع البينة وإليه الجرح والتعديل كالإمام فمتى ثبت عنده ذلك عمل به ، ومن قال ليس له ذلك