السيد أحمد الموسوي الروضاتي

530

إجماعات فقهاء الإمامية

قال الإمام يسمع البينة ويبحث عنها فإذا صحت عنده حكم بها وكان الإقامة إلى السيد وكان للإمام ما إليه وللسيد ما إليه . وأما إقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أن للحاكم أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود وفي أصحابنا من قال : وكذلك في الحدود . . . * إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة ونحو ذلك حد الشهود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 13 : كتاب الحدود : إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة ، والآخران أنه زنا بها بالكوفة ، فلا حد على المشهود عليه لأن الشهادة لم يكمل على فعل واحد ، وأما الشهود قال قوم يحدون وهو مذهبنا . . . إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية وآخران في زاوية أخرى ، كان مثل الأول سواء ، وقال قوم القياس أنه لا حد على المشهود عليه ، لكن أجلده إن كان بكرا وأرجمه إن كان ثيبا استحسانا والأول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة . * شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدوا إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام * أنكحة المشركين صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 13 ، 14 : كتاب الحدود : قد بينا شرايط الإحصان عندنا ، وأنها أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ، ويكون قد دخل بها ، وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح ، ولا يعتبر الإسلام عندنا وعندهم ، فإذا وجدت هذه الشرايط من مشرك فقد أحصن إحصان رجم ، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها . وقال بعضهم إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه وإن كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنا معا ، لأن عنده أن أنكحة المشركين فاسدة ، وعندنا أن أنكحتهم صحيحة وبه قال الأكثر . . . المبسوط ج 8 / فصل في حد القاذف * القذف محرم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 15 : فصل في حد القاذف : ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم . * حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 16 ، 17 : فصل في حد القاذف : إذا قال لرجل يا بن الزانيين ، فقد قذف أباه وأمه لأنه ابنهما فإذا ثبت أنه قذفهما نظرت ، فإن لم يكونا محصنين