السيد أحمد الموسوي الروضاتي

528

إجماعات فقهاء الإمامية

له وإن لم يشترها ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، وقال قوم عليه الحد . وقال آخرون : لا حد عليه لأنه وطي صادف مملوكته فلم يجب عليه الحد كما لو كانت زوجته أو أمته حايضا . ويلحقه النسب عندهم لأن الحد إذا سقط صار شبهة يلحق به النسب ، وعندنا لا يلحقه النسب ، على أنه عندنا إذا اشترى واحدة منهن فإنهن ينعتقن عليه فلا يصادف الوطي الملك بحال . * إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 8 : كتاب الحدود : إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف ، وإن استأجرها للزنا فزنا بها فعليه أيضا الحد وقال بعضهم لا حد عليه لشبهة العقد . * إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 9 : كتاب الحدود : إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيه أو ابنه أو تزوج بامرأة لها زوج أو وطئ امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه الحد عندنا . . . * تفريق شهود الزنا أحوط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 9 : كتاب الحدود : إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحد بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس وتفريقهم أحوط عندنا . . . * إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 10 : كتاب الحدود : إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه ، وعلى الراجع الحد لأنه إما أن يقول عمدت أو أخطأت ، وأيهما كان فهو قاذف وأما الثلاثة فإنه لا حد عليهم عندنا . . . * إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 10 : كتاب الحدود : إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا فإن قالوا أخطأنا في ذلك فعليهم الحد بالرجوع والدية مخففة ، وإن قالوا عمدنا غير أنا ما علمنا أن شهادتنا تقبل أو قالوا علمنا أن شهادتنا تقبل وما علمنا أنه يقتل بذلك ، فهذا القتل عمد الخطاء فعليهم الدية أرباعا على كل واحد ربع الدية . وإن قالوا عمدنا وقصدنا قتله فعليهم الحد والقود عندنا ، لما روي أن شاهدين شهدا عند علي عليه السّلام على رجل سرق فقطعه فأتياه بآخر وقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فقال علي عليه السّلام : لو علمت أنكما تعمدتما