السيد أحمد الموسوي الروضاتي
520
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 283 ، 284 : كتاب المرتد : إذا ترك الصلاة نظرت فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعا لأنه خالف إجماع الخاصة والعامة ، وإن تركها مع اعتقاد وجوبها وقال أنا أكسل عنها أو يضيق صدري منها استتيب ، فإن تاب وإلا قتل والاستتابة على ما قلناه في المرتد ، فتارك الصلاة يجب قتله عند هذا القائل . وقال قوم لا يقتل ، وإنما يحبس حتى يصلي وقال بعضهم يكفر بذلك وعندنا أنه لا يكفر ويعزر دفعة ، فإن عاد عزر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد رابعا قتل لما روي عنهم عليهم السّلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . * في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 284 : كتاب المرتد : إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه ، لأنه مباح الدم لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من بدل دينه فاقتلوه » إلا أنه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير لأنه فعله بغير إذن الإمام ، وإن جرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه فمات ، فلا ضمان على الجاني ، وقال قوم عليه نصف الدية والأول أصح عندنا . * المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 284 ، 285 : كتاب المرتد : قد مضى الكلام في ملك المرتد والاختلاف فيه فأما تصرفه ، فمن قال ملكه زال فقد انقطع تصرفه فيه ، ومن قال ثابت أو مراعى فالحاكم يحجر عليه فيه لئلا يتصرف فيه بالإتلاف ، لأن هذا المال محفوظ ، فإن عاد إلى الإسلام رد إليه ، وإن مات أو قتل كان فيئا أو ميراثا على ما تقدم . فإذا ثبت أنه يحجر عليه فإنه يحفظ كل صنف بما يحفظ مثله به ، فإن كان ناضا أو أثاثا دفع إلى عدل ، وإن كان عقارا فكذلك ويؤمر بحفظه واستغلاله ، وإن كان له رقيق دفع ذكور الرقيق إلى عدل أيضا ، ويدفع الإناث إلى عدل من النساء ، فمن كان ذا صناعة صنعها ويؤاجر بذلك ، وإن لم يكن له صنعة يؤاجر للخدمة ويؤاجر الأمة من النساء ، والذكور من الرجال والأمة القن وأم الولد في هذا سواء . وأما المكاتب فيكون على كتابته يؤدي من مال الكتابة إلى الإمام ويعتق لأن الإمام قائم مقامه فيه ، ويكون ولاؤه له ، إن كان شرط عندنا . . . * السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 287 : كتاب المرتد : وعندنا أن السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه ، فأما طلاقه وعتقه وعقوده كلها فلا يصح عندنا بحال ، وأما إذا زنا أو لاط أو جنا أو قذف أو سرق فإنه يتعلق به جميع أحكامه كالصاحي وأما الكفر فينبغي أن نقول يحكم عليه به ، ويكون حكمه على ما مضى ، وكذلك يحكم بإسلامه ، ويكون على ما مضى سواء ، وإنما قلنا