السيد أحمد الموسوي الروضاتي

501

إجماعات فقهاء الإمامية

فإن كان من يرثه يقوم مقامه في الولاية عن المقتول كان له أن يقسم فإن لم يكن له وارث أصلا سقطت القسامة ، ومتى خالف حال الردة وأقسم وقعت موقعها عندنا لعموم الأخبار . وقال شاذ منهم لا يقع موقعها ، لأنه ليس من أهل القسامة وهذا غلط لأن هذا من أنواع الاكتساب ، والمرتد لا يمنع من الاكتساب للمال في مهلة الاستنابة ، فإذا أقسم يثبت الدية بالقسامة ووقفت ، فإن عاد إلى الإسلام فهي له ، وإن مات ، أو قتل في ردته كان فيئا عندهم ، وعندنا لورثته ، فإن لم يكن فللإمام . هذا إذا ارتد بعد موت ولده ، فأما إن ارتد قبل موت ولده وهناك وارث فلا قسامة له ، فإن لم يكن له قسامة فكأنه ميت ، ويكون القسامة لمن هو وارثه لو لم يكن له ، يقسم ويستحق الدية . فإن عاد والده إلى الإسلام بعد هذا فلا حق له فيها ولا قسامة ، لأن الميراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدين لم يعد إليه والذي يقتضي مذهبنا أنه إن عاد إلى الإسلام قبل قسمة المال إن كانوا اثنين فصاعدا كان له الدية ، وإن كان واحدا أو بعد القسمة فلا شيء له . * إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 221 : كتاب القسامة : هذا الكلام في الحر إذا قتل فله قتيل وارتد فأما إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث ففيه المسئلتان معا : إذا ارتد سيده بعد القتل لم يمكنه الحاكم من القسامة ، فإن حلف صحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت ، فإن مات أو قتل كان لورثته عندنا ، وإن لم يكن فللإمام ، وعندهم يكون فيئا بكل حال ، وإن عاد إلى الإسلام كانت القيمة له . * عدد القسامة في القتل الخطأ أو عمد الخطأ مع اللوث خمس وعشرون يمينا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 221 : كتاب القسامة : إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون قتلا يوجب المال أو القود ، فإن كان قتلا يوجب المال وهو الخطأ أو عمد الخطاء نظرت فإن كان مع المدعي شاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة ، واستحق الدية لأنه إثبات المال ، والمال يثبت بالشاهد واليمين ، ولا قسامة ههنا . وإن كان معه لوث ولم يكن معه شاهد حلف خمسون رجلا من قومه أو حلف هو خمسين يمينا فغلظت الأيمان مع اللوث دون الشاهد ، وعندنا خمس وعشرون يمينا على ما مضى بيانه . * إذا كانت اليمين في القتل مغلظة وكان المدعى عليه جماعة حلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس * إذا لم يكن على القتل لوث ولا شاهد وكان اليمين في جنبة المدعي فهي غير مغلظة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 221 ، 223 : كتاب القسامة :