السيد أحمد الموسوي الروضاتي

500

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 219 : كتاب القسامة : إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث مثل أن حصلوا في بيت فتفرقوا عن جرح مسلم ثم ارتد المجروح ومات في الردة فلا قسامة عندهم ، لأنه إذا ارتد لا يورث فصار ماله فيئا فإذا لم يكن له ولي يقسم سقطت القسامة . ولو كان موروثا لجماعة المسلمين لا قسامة لأن وارثه غير معين ، ولأن الجرح في حال الإسلام مضمون ، فإذا ارتد فالسراية غير مضمونة ، فلو أثبتنا القسامة أثبتناها فيما دون النفس ، وهذا لا سبيل إليه ، وعندنا أن القسامة تثبت إذا كان له ولي مسلم فإنه يرثه عندنا وإن لم يكن له وارث سقطت القسامة لأن ميراثه للإمام عندنا ، ولا يمين عليه والأمر إليه . فإذا أقسم الولي يثبت له أرش الجرح الذي وقع في حال الإسلام ، لأن السراية غير مضمونة ، والقسامة عندنا تثبت فيما دون النفس على ما سنبينه . فأما إن عاد إلى الإسلام ومات نظرت فإن عاد قبل أن يكون للجرح سراية وجبت الدية كاملة ، وهل يسقط القود ؟ على قولين عندنا لا يسقط . . . * في الأطراف قسامة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 220 : كتاب القسامة : وعندنا في الأطراف قسامة على ما سنبينه . * المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله * إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 220 ، 221 : كتاب القسامة : إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة فإن أقسم فلا كلام ، وإن ارتد والده قبل أن يقسم فالأولى ألا يمكنه الإمام من القسامة وهو مرتد كيلا يقدم على يمين كاذبة ، فإن من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة ، ثم ينظر فيه فإن عاد إلى الإسلام أقسم ، وإن مات في الردة بطلت القسامة لأن ماله ينقل إلى بيت المال ولا يقوم غيره فيها مقامه ، لأنه لا يورث عنه ، وعندنا أنه يرثه المسلمون من أهله .