السيد أحمد الموسوي الروضاتي

492

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حياتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 195 : فصل في دية الجنين : إذا ضرب بطنها فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات ، وإن ألقته بعد وفاتها ففيها ديتها ، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات . وفيهم من قال إذا ألقته ميتا بعد وفاتها لا شيء فيه بحال وعندنا إن ألقته ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حيوتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات . * دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 195 : فصل في دية الجنين : إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه ، ولا يكون لأمه بلا خلاف . . . * دية النصراني كدية المجوسي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 197 : فصل في دية الجنين : هذا في جنين المسلم فإن كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بأبويه ، وأوجبنا عشر دية أبيه ، وعندهم عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه ، وتكون غرة عندهم بهذا القدر ، وإن كان جنين مجوسي فلا يمكن غرة بنصف عشر ديته لأنه أربعون درهما فأخذ هذا المقدار لأنه موضع ضرورة . هذا إذا كان بين أبوين متفقين في قدر الدية ، فإن اختلفا في الدية كالمتولد بين مجوسي ونصرانية أو نصراني ومجوسية ، فعندنا لا يختلف الحال فيه لأن عندنا أن دية الجميع سواء . . . * المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 197 : فصل في دية الجنين : فأما في الذبيحة فإن كان الأب مجوسيا فلا اعتبار به بكل حال لا تحل ذبيحته ولا مناكحته ، وإن كان الأب نصرانيا والأم مجوسية فعلى قولين أحدهما الاعتبار بالأب ، لأن الانتساب إلى الآباء ، والثاني الاعتبار بأمه لأنه إذا اجتمع التحريم والتحليل غلب التحريم ، وعندنا لا فرق بين الجميع في أنه لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته . * إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 197 ، 198 : فصل في دية الجنين : إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا فكان الضرب وهي نصرانية وهو نصراني ، والإسقاط