السيد أحمد الموسوي الروضاتي

493

إجماعات فقهاء الإمامية

وهي وجنينها مسلمان ، أو ضرب بطن أمه ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فكان الضرب وهما مملوكان ، والإسقاط وهما حران ، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا . وعندنا مائة دينار لأن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار . . . فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو مائة دينار على مذهبنا . . . * تجب في الجنين الدية * دية الخطأ على العاقلة في قتل الجنين مخففة في ثلاث سنين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 198 ، 199 : فصل في دية الجنين : وإذا وجبت الدية في الجنين عندنا أو الغرة عندهم كان ذلك على العاقلة إن كان خطأ ، وإن كان عمد الخطاء أو عمدا كان في ماله ، وعندهم على العاقلة على كل حال . . . فإن كبر بطنها قد يكون بالجنين وبالريح والعلة وإذا احتمل الأمرين خرج من أن يكون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد . فإذا ثبت ذلك ثبت أنه على العاقلة عندهم لأنه دية نفس ، وإن لم يكن دية كاملة ، لأن ما كان دية نفس حملته ، وإن لم يكن دية كاملة ، كدية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ، ويحملها في ثلث سنين كالكاملة وقال آخرون يعقل منها في أول سنة ثلث الكاملة ، فعلى هذا دية الغرة تعقلها في سنة أو ثلث سنين على القولين ، وعندنا يحملها في ثلث سنين . * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة في ماله * ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 200 : فصل في دية الجنين : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فإن استهل أي صاح وصرخ ثم مات ففيه الدية كاملة ، إن كان ذكرا وإن كان أنثى فديتها عندنا في ماله ، وعندهم على العاقلة ، والكفارة في ماله بلا خلاف ، وفي وجوب الدية كله إجماع . وأما إن لم يستهل نظرت فإن كان فيه حيوة مثل أن يتنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم فيه الغرة ولا تجب فيه الدية كاملة . فإذا ثبت هذا فإن استهل أو تحقق حياته ومات عقيب الإسقاط فالحكم على ما مضى ، وإن مضت مدة ثم مات ثم اختلف وارثه والجاني ، فقال الوارث مات من جنايتك ، وأنكر الجاني ، نظرت فإن كان مع الوارث بينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما حتى مات فالقول قول الوارث ، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني ، لأن