السيد أحمد الموسوي الروضاتي

491

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 7 / فصل في دية الجنين * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار * يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 193 ، 194 : فصل في دية الجنين : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم فديته عندنا مائة دينار ، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة بقيمة نصف عشر الدية ، والغرة من كل شيء خياره ، فروى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وفي بعضها غرة عبد أو وليدة ، فقال جمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول اللّه كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل وفي بعضها مطل ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع ، وفي بعضها أسجع كسجع الجاهلية ، هذا كلام شاعر . ومثل هذا الخبر رواه أصحابنا وبينا الوجه فيه في كتاب الاستبصار وتهذيب الأحكام وهو أنه لا يمتنع أن تكون الغرة قيمتها دية الجنين الذي قدمنا ذكره . . . فإذا ثبت هذا فإنما يجب ذلك بالجنين الكامل ، وكماله بالإسلام والحرية أما إسلامه فبأبويه أو بأحدهما ، وأما الحرية فمن وجوه أن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملكه أو يتزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة أو يطأ على فراشه امرأة يعتقدها زوجته الحرة فإذا هي أمة ، ففي كل هذا يكون حرا بلا خلاف ، وعندنا إذا كان أبوه أيضا حرا ، وإن كانت الأم مملوكة ، فإن الولد يلحق بالحرية عندنا وفي كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار أو غرة . * إذا ضرب بطن امرأة فألقت مضغة ففيه ثمانون دينارا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 194 : فصل في دية الجنين : الثالثة شهدن أنه مبتدأ خلق بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير ولا تخطيط ، فالعدة تنقضي به وأما الأحكام الثلاثة فقال بعضهم يتعلق كل ذلك به كالعدة وقال آخرون لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام الثلاثة ، والأول تشهد به رواياتنا . الرابعة ألقت مضغة عندنا فيه ثمانون دينارا ، وعندهم لا يتعلق به الأحكام الثلاثة والعدة على قولين . * دية الجنين تعتبر بنفسه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 194 : فصل في دية الجنين : دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا ، وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا . . .