السيد أحمد الموسوي الروضاتي

486

إجماعات فقهاء الإمامية

أموالهما وأما الكفارة في أموالهما على كل واحد منهما بعدد كل القتلى كفارات . . . فأما إن اصطدمتا من غير تفريط . . . الثالثة كانت السفينتان معهما بأجرة ، وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد ، فعلى هذا كل واحد منهما أجير مشترك فالسفينتان لا ضمان عليهما لأنهما معهما بأجرة وأما الأموال فإن كانت يد أصحابها عليها فلا ضمان أيضا لأن الأجير المشترك لا يضمن ما يعمل فيه إذا كانت يد صاحبه عليه ، وإن لم يكن يد صاحبه عليه قال قوم يضمن وقال آخرون لا يضمن ، وهو مذهبنا لأنهما ما فرطا . * إذا صدمت سفينة أخرى راسية بشاطئ البحر وكسرتها وهلك ما فيها ولم يكن مفرطا فلا يضمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 170 : دية الكفار : وإن شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة سايرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها ، فإنه غير مفرط فينظر فيه ، فإن كان فيها ودايع ومضاربات فلا ضمان لأنه غير مفرط وكذلك إن كان فيها رجال فلا ضمان . وأما إن كان فيها أموال فحملها بكري فهذا أجير مشترك ، فعلى ما مضى من الخلاف وأما السفينة الصادمة فإن كان القيم بها مفرطا فعليه الضمان ، وإن لم يكن مفرطا قال قوم يضمن ، وقال آخرون لا يضمن وهو مذهبنا . * إذا كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الغرق فقال واحد لغيره ألق متاعك ليخف عنا ما نحن فيه وعلي ضمانه فألقاه فإن عليه ضمانه * إذا كانوا في سفينة ولم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك ففعل فلا يلزمه ضمانه * إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه فلا يلزمه ضمانه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 170 ، 171 : دية الكفار : إذا كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخف رجاء للسلامة ففيها ثلث مسائل : . . . الثالثة قال واحد منهم لبعض أرباب الأموال ألق متاعك في البحر ليخف عنا ما نحن فيه ، فقبل منه فلا ضمان على من سأله ، سواء نجوا أو هلكوا لأنه استدعى منه إتلاف ماله من غير عوض ضمنه له ، كما لو قال له أعتق عبدك فأعتق أو طلق زوجتك فطلق فلا شيء عليه وإذا قال له ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، فألقاه فإن عليه ضمانه بلا خلاف إلا أبا ثور ، فإنه قال لا ضمان عليه ، لأنه ضمان ما لم يجب . فأما إذا لم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك في البحر ففعل ، لا يلزمه بلا خلاف ، وكذلك إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه ، لا يلزمه بلا خلاف . . .