السيد أحمد الموسوي الروضاتي

487

إجماعات فقهاء الإمامية

* في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 172 : دية الكفار : إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت . . . وإن كان عمد الخطاء مثل أن أخذ الفاس ليصلح موضعا فقلع لوحا ليدخل غيره أو يصلح مسمارا فانخرقت فهو عمد الخطاء لأنه عمد في فعله وأخطأ في قصده ، فالدية مغلظة عندنا في ماله ، وعندهم على العاقلة مؤجلة والكفارة في ماله بلا خلاف . * في عمد الخطأ الدية مغلظة مؤجلة في الجاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 172 : دية الكفار : إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه لأنه تلف بالتعليم ، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي على التعليم فمات ، ولأنه فرط فيه لأنه كان من سبيله أن يحتاط في حفظه وإحكام شكوته وملازمة رجله ، فإذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان ، وهو عمد الخطاء ، يكون الدية مغلظة مؤجلة في ماله عندنا وعندهم على العاقلة والكفارة في ماله . المبسوط ج 7 / فصل في العاقلة * العاقلة تحمل دية القتل الخطأ * دية عمد الخطأ في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة * دية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 173 : فصل في العاقلة : وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ إلا الأصم فإنه قال على القاتل ، وبه قالت الخوارج ودية عمد الخطأ عندنا في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة ، وعند بعضهم على العاقلة مغلظة حالة عنده ، ودية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها بلا خلاف إلا ربيعة ، فإنه قال خمس سنين . * أكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 174 : فصل في العاقلة : وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فيه وما زاد عليه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة . * إذا كانت الدية على العاقلة فسواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن فالدية عن عصبته لا تتحول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 174 ، 175 : فصل في العاقلة :