السيد أحمد الموسوي الروضاتي

485

إجماعات فقهاء الإمامية

الحر هو العاقلة تقاصا على ما مضى ، وإن كان الوارث غيره فالسيد يستوفي نصف القيمة من العاقلة ثم وارثه يستوفي نصف الدية من السيد ، ولا يبقى للسيد شيء . فأما إن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية فالقدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد ، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء ، وما فضل من نصف الدية على نصف القيمة هدر ، لأنه لم يبق للفضل محل يتعلق به . وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية عندنا لا اعتبار بالزيادة . . . * إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا فدية المصدوم في مال الصادم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 166 ، 167 : دية الكفار : إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا فدية المصدوم على عاقلة الصادم ، لأنه انفرد بقتله ، فهو كما لو جرحه فقتله ، وعندنا أن الدية عليه في ماله خاصة . . . * إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه * إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة * إذا اصطدمت سفينتان من غير تفريط وكانتا السفينتان معهما بأجرة وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد فلا ضمان عليهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 168 ، 169 : دية الكفار : إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما ، لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون القائمان بهما مفرطين أو لم يفرطا أو فرط أحدهما دون الآخر فإن كانا مفرطين مثل أن أمكنهما الحبس والإمساك بطرح الأنجر وهي الحديدة الثقيلة كأنها صليب أو بالرجال أو أمكن صرفها عن سمت الاصطدام فلم يفعل ، أو كان هناك نقصان رجال أو نقصان آلة فكله تفريط . فإذا اصطدمتا لم يخل ما فيهما من أحد أمرين إما أن تكون أموالا أو غيرها . . . هذا إذا كان فيهما أموال فأما إن كان فيهما أحرار ، فلا فصل في هذا بين أن يكون القيم بهما مالكين أو أجيرين الباب واحد ، ينظر فيه ، فإن كانا عامدين وقيل إن هذا يتلف غالبا فعليهما القود لأنهما قد اشتركا في قتل من كان في السفينتين عمدا ، يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قتل به ، ويكون دية الباقين في تركتهما حالة مغلظة لأنهما عن عمد محض ، وعندنا إذا قتل سقط حق الباقين على ما مضى . وإن قيل قد يقتل هذا وقد لا يكون منه التلف فهو شبه العمد ، فتجب الدية على عواقلهما مغلظة مؤجلة على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات القتلى وعندنا في