السيد أحمد الموسوي الروضاتي

461

إجماعات فقهاء الإمامية

حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا كلام ، وإن لم ينبت ففيه حكومة ولا قصاص فيها ، وأما ضوء العينين ، فإن كن ذهب بالسراية ، قال قوم : فيه القصاص ، وهو مذهبنا ، وقال قوم لا قصاص فيه . * الشعر فيه ما يضمن بالدية فيضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية وشعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية وفي الباقي حكومة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 83 ، 84 : القصاص في الموضحة : الشعر لا يضمن بالدية عند قوم ، وإن أزال شعر جميع بدنه ، وإنما يجب فيه الحكومة إذا أعدم الإنبات وفيه خلاف ، وعندنا فيه ما يضمن . . . وعندنا يضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية ، وكذلك شعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله ، وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية ، وفي الباقي حكومة ، وكذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة . المبسوط ج 7 / القصاص في الأصابع * في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 85 : القصاص في الأصابع : وعندنا في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين . . . * عند العامة إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده تنقص إصبعين فللمجني عليه العفو على مال بغير رضى الجاني * لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 85 : القصاص في الأصابع : إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ينقص إصبعين ، كان المجني عليه بالخيار بين القود والعفو على مال بغير رضى الجاني ، بلا خلاف عندهم ، وهذا أصل عليهم في ثبوت الدية بغير رضى الجاني ، وعندنا لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني . * دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 87 ، 88 : القصاص في الأصابع : فإذا ثبت ذلك وفرضنا أنه قطعت الزائدة وحدها ، لأنها أوضح ، إذ لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها شين بعد الاندمال أو لا شين لها ، فإن كان لها شين فالأرش عندنا على كل حال ثلث الإصبع الصحيحة . . .