السيد أحمد الموسوي الروضاتي
462
إجماعات فقهاء الإمامية
للحر فيما لا مقدر فيه ، والحر أصل للعبد فيما فيه مقدر . وأما إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالا ، فعندنا مثل ذلك لعموم الأخبار . . . المبسوط ج 7 / القصاص في الأنملة * عند فقهاء العامة لا يقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى بحال * تقطع اليمنى باليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى وتقطع اليسرى باليسرى فإن لم تكن قطعت اليمنى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 91 : القصاص في الأنملة : إذا قطع يمين رجل ، فإن كان للقاطع يمين قطعت بها ، وإن لم يكن له يمين وله يسار لم يقطع يسار بيمين ، وهكذا لو قطع يسار رجل ، فإن كان له يسار قطعت بها ، وإن لم يكن له يسار لم يقطع يمينه بها ، فلا يقطع يمنى بيسرى ، ولا يسرى بيمنى عند جميعهم . وقال شريك أقطع اليمنى باليمنى ، فإن لم يكن يمنى قطعت اليسرى ، وأقطع اليسرى باليسرى ، فإن لم يكن قطعت اليمنى وهو مذهبنا . * العظم لا ينجس بالموت فإذا جبر عظمه بعظم ميتة فالصلاة تصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 92 : القصاص في الأنملة : فأما الصلاة في هذا الأذن الملتصقة فلا يصح عندهم ، لأنه حامل نجاسة في غير موضعها لغير ضرورة ، فلم يصح بها الصلاة ، وهكذا يقتضيه مذهبنا ، وهكذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم ميتة ، فإن لم يخف عليه التلف أزيل عنه ، فإن لم يفعل لم يصح صلاته ، وإن خاف التلف أقر عليه لأن النجاسة يزول حكمها ، وعندنا الصلاة تصح في هذه ، لأن العظم لا ينجس عندنا بالموت إلا إذا كان عظم ما هو نجس العين كالكلب والخنزير . المبسوط ج 7 / القصاص في الذكر * إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيحا * إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 93 ، 94 : القصاص في الذكر : إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل فلا قود علي ولا دية ، وإنما علي حكومة ، عندهم وعندنا ثلث ديته صحيحا ، وقال المجني عليه بل كان صحيحا سليما فعليك القود ، فإذا عفوت فلي الدية ، لم يخل الطرف من أحد أمرين إما أن يكون من الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والعينين والأنف والأذنين ،