السيد أحمد الموسوي الروضاتي

454

إجماعات فقهاء الإمامية

* رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 63 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فرع رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل وجب القصاص فيها ، لأن لها مفصلا معينا فهو كاليد ، فإن مكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى سألناه ، فإن قال عمدت إليه فعليه القصاص في الوسطى قودا ، وإن قال أخطأت فالقول قوله ، لأن هذا مما يتم فيه الخطأ ، ووجب عليه دية أنملة ثلاثة أبعرة وثلث ، لأن في كل أصبع عشرا من الإبل وفي كل أصبع ثلاث أنامل ، وفي الإبهام عشرة ، وفي أنملة منها خمس ، لأن الإبهام له أنملتان لا غير . وأما الدية قال قوم في ماله لأنه ثبت باعترافه وهو مذهبنا ، وقال آخرون على العاقلة . * دية اليهودي ثمان مائة درهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 64 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : غير أن دية اليهودي عندنا ثمان مائة فيرجع عليه بدية المسلم إلا أربع مائة درهم . * في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 64 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : وعلى هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه القصاص في نفس المرأة ، وله العفو ، فإن اقتص فلا كلام فإن عفا قال قوم يرجع بثلاثة أرباع دية الرجل لأن في يدها نصف ديتها ، وديتها نصف دية الرجل ، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دية الرجل ، فيرجع بما بقي وكذلك نقول وقال آخرون يرجع عليها بنصف دية الرجل لأنه قد رضي أن يأخذ يدها بيده . * ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 64 ، 65 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فإن كانت بحالها فقطعت يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل ، فلولي الرجل القصاص والعفو ، فإن اقتص فلا كلام ، وإن عفا فعلى الوجهين أحدهما يأخذ نصف دية الرجل لأنه قد استوفى يديها ، وهي تقوم مقام نصف دية الرجل ، فكان له ما بقي ، والثاني : لا يرجع بشيء لأنه قد رضي يديها بيديه والأول أصح عندنا . * إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 65 : فصل في قتل العمد وجراح العمد :