السيد أحمد الموسوي الروضاتي
455
إجماعات فقهاء الإمامية
إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هذا هدرا عندنا ، وعند جماعة . . . * في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 65 ، 66 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات ثم سرى إلى نفس المقتص منه ، فمات ، كانت نفس المقتص منه قصاصا عن نفس المقتص ، لأنه استوفى منه قطعا بقطع ، فلما سرى القطع إلى نفس المقتص وهو المجني عليه استحقت نفس الجاني قصاصا ، فلما سرى إلى نفسه القطع كانت السراية عن قصاص اليد إلى نفس مستحقه قودا ، فوقع القصاص موقعه كما لو قتل قصاصا بعد أن أخذت يده قصاصا . ومثل هذا ما نقول فيه إذا قطع يد رجل ثم عاد القاطع فقتله وجب على الجاني قصاص في الطرف وقصاص في النفس ، فلو أن ولي المجني عليه قطع يد الجاني فمات بالسراية عن هذا القطع ، كان فيه استيفاء ما وجب عليه من القصاص في النفس بالسراية الحادثة عن قطعه ، فكذلك هيهنا . فإن كانت بحالها فقطع المجني عليه يد الجاني ، ثم سرى القطع إلى الجاني ، ثم سرى القطع إلى المجني عليه ، فقد هلك الجاني قبل موت المجني عليه ، فهل يكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه أم لا ؟ قال قوم يكون قصاص لأن السراية إلى نفسه ، وجبت عن قصاص ، فوجب أن يكون قصاصا كما لو سرى إلى نفسه بعد أن سرى إلى نفس المجني عليه . وقال آخرون وهو الأصح عندنا أن نفسه هدر « 1 » . . . * إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 66 ، 67 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فإن قطع يد رجل ثم إن المجني عليه عفى عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافي . . . والصحيح عندهم غير هذين ، وهو أن لوليه القصاص أو العفو على نصف الدية وهو مذهبنا . . . * عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ فإذا شارك رجل وصبي في قتل عمد فلا قود على الصبي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 68 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فأما إذا قتله ومعه صبي أو مجنون وكان القتل عمدا منهما ، فالكلام أولا في حكم قتل الصبي والمجنون ، هل له عمد أم لا ؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد ، لكن الكلام في حكمه ، وقال قوم عمده عمد وقال آخرون عمده في
--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .