السيد أحمد الموسوي الروضاتي

45

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 2 / كتاب الجهاد وسيرة الإمام * الجهاد فرض من فرائض الإسلام * الجهاد فرض على الكفاية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 2 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام : الجهاد فرض من فرايض الإسلام إجماعا . . . وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وعليه إجماع . . . * في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 11 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام : وله أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب والحيات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم ، وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم . . . * إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب وكان له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله * إذا وقع في الأسر الشيخ الفاني من أهل الحرب فلا يحوز قتله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 12 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام : وإذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل . . . الثالثة : له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف . . . الرابعة : أن لا يكون له رأي ولا فيه قتال وهو الشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا وفيه خلاف . . . * إذا ثبت جواز عقد الأمان للمشركين من آحاد المسلمين وكان العاقد حرا مكلفا جاز ذكرا كان العاقد أو أنثى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 14 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام : عقد الأمان جايز للمشركين لقوله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وعقد النبي صلّى اللّه عليه وآله الأمان للمشركين عام الحديبية فإذا ثبت جوازه نظر فإن كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلهم في جميع البقاع والأماكن لأن إليه النظر في مصالح المسلمين وهذا من ذلك وإن كان العاقد خليفة الإمام على إقليم فإنه يجوز له أن يعقد لمن يليه من الكفار دون جميعهم لأن إليه النظر في ذلك دون غيرها وإن كان العاقد آحاد المسلمين جاز أن يعقد لآحادهم والواحد والعشرة ولا يجوز لأهل بلد عام ولا لأهل إقليم لأنه ليس له النظر في مصالح المسلمين فإذا ثبت جوازه لآحاد المسلمين فإن كان العاقد حرا مكلفا جاز بلا خلاف وإن كان عبدا صح سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون وفيه خلاف لقوله صلّى اللّه عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم وأدناهم عبيدهم وأما المرأة فيصح أمانها بلا خلاف . . .