السيد أحمد الموسوي الروضاتي
441
إجماعات فقهاء الإمامية
بقتله قتل به وهو ألا يكون فيهم مسلم يشارك الكفار في قتل كافر ولا والد يشارك غيره في قتل ولده ، والثاني أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف ، غير أن عندنا أنهم متى قتلوا الجماعة ردوا فاضل الدية ومتى أراد أولياء المقتول قتل واحد كان لهم ، ورد الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية ، لو كانت دية ، ولم يعتبر ذلك أحد وفيها خلاف من وجه آخر . * إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 13 ، 14 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات فهما قاتلان وعليهما القود . فإذا تقرر هذا فالولي بالخيار بين أن يقتلهما معا ، وبين أن يعفو عنهما ويأخذ من كل واحد منهما نصف الدية ، وبين أن يقتل أحدهما ويعفو عن الآخر فيأخذ منه نصف الدية عندهم ، وعندنا يؤخذ منه نصف الدية فيرده على أولياء المقاد منه . إذا قطع واحد يده وآخر رجله ، وأوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فهم قتلة كلهم وولي المقتول مخير بين أن يقتص أو يعفو ، فإن اقتص كان له أن يقتص في الجراح فيقطع القاطع ثم يقتله ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله لأن القصاص هذا ، وإن عفا نظرت فإن عفا عن الكل أخذ الدية أثلاثا وإن عفا عن واحد على ثلث الدية كان له قتل الآخرين ، غير أن عندنا أنه يحتاج أن يرد فاضل الدية . * إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القصاص على الواحد كقلع العين وقطع اليد فعليهم القصاص * إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 14 ، 15 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ، فعليهم القود عندنا وعند جماعة وفيه خلاف . فإذا ثبت هذا فإنا نقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في الجراح معا ولم ينفرد أحدهم ببعضه ، ومعناه أن يضعوا السكين على موضع واحد ويمرها الكل على المكان حتى لا يتميز فعل أحدهم عن فعل الثاني ، فههنا نقطعهم لأن كل واحد منهم قاطع غير أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدية كما قلناه في النفس سواء . . . * لا قصاص على من لم يبلغ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 15 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : لا قصاص على الصبي والمجنون إذا قتلا لما رواه على عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق ، وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : لا قصاص على