السيد أحمد الموسوي الروضاتي

442

إجماعات فقهاء الإمامية

من لم يبلغ ، ولا مخالف له . * إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 15 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : فإذا ثبت هذا فإن اختلف الصبي وولي القتيل بعد بلوغ الصبي فقال وليه قتلته وأنت بالغ فعليك القود ، وقال بل وأنا صبي فلا قود علي فالقول قول الجاني لأن الأصل الصغر حتى يعلم زواله . وإن اختلف هو والمجنون فقال : قتلته وأنت عاقل فقال : بل وأنا مجنون ، نظرت فإن كان يعرف له حال جنون وإفاقة ، فالقول قول الجاني لأنه أعرف بوقته ، وإن لم يعرف له حال جنون فالقول قول الولي ، لأن الأصل صحته وسلامته حتى يعلم أنه مجنون . فإذا ثبت هذا ، فإن كان القتل خطأ فالدية على العاقلة بلا خلاف ، وإن كان عمدا فلا قود عليه وكان خطأ الدية على العاقلة على مقتضى إطلاق أخبارنا ، وقال بعضهم هو عمد الخطأ الدية في ماله خاصة مغلظة ، وأما الكفارة ففي ماله خاصة . المبسوط ج 7 / فصل في قتل العمد وجراح العمد * إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 16 ، 17 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فأما إن قتله بعصا خفيفة صقيلة نظرت فإن كان نضو الخلقة ضعيف القوة والبطش يموت مثله منه ، فهو عمد محض ، وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا عند قوم ، وكذلك عندنا . . . * الدية في عمد الخطأ مغلظة في مال الجاني خاصة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 17 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : وإذا ضربه بسوط أو عصا ضعيفة فإن والا عليه العدد الذي يموت منه غالبا فعليه القود ، وهذا يختلف باختلاف الإنسان ، فإن كان نضو الخلقة ضعيف الجسم مات غالبا من العدد القليل ، وإن كان قوي الخلقة والجسم ، لم يمت غالبا إلا من العدد الكثير فإن كان عددا لا يموت منه غالبا لكنه مات لشدة حر أو برد لأن مثل هذا العدد يقتل في هذا الزمان ، فعليه القود ، وإن كان الزمان معتدلا فلا قود ، لأن هذا العدد لا يقتل في هذا الزمان غالبا . وجملته أن هذا يختلف باختلاف حال الإنسان في نفسه ، وباختلاف الزمان ، فإن كان مثله يموت من هذا العدد في هذا الزمان ، فعليه القود ، وإن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان فلا قود لكنه عمد الخطأ ففيه الدية مغلظة في ماله عندنا خاصة .