السيد أحمد الموسوي الروضاتي

437

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 7 / كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص * القتل أمر عظيم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 3 ، 4 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : قال اللّه تعالى : وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ * يعني إلا بالقود أو ما يقوم مقامه ، وقال تعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ، وقال : وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ، وقال تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ، وقال : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً . . . وهو أيضا معلوم خطره بدلالة العقل وإجماع الأمة . * القصاص في القتل واجب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 4 ، 5 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : فأما القصاص ووجوبه فدليله قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ، وقال تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ، وقال تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ . . . وقال تعالى : وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى قوله وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فإن قيل هذا إخبار عن شرع من تقدم فالجواب عنه أن ذلك وإن كان شرعا لمن تقدم فقد صار شرعا لنا بدليل الإجماع ، على أنه قرئ النفس بالنفس نصبا والعين بالعين رفعا فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا ، والرفع استيناف حكم لنا ، وقرء أبو عمرو وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ والمعنى ما قلناه . * يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية * تقتل الحرة بالحر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 5 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : كل شخصين تكافأ دماهما ، واستوت حرمتهما ، جرى القصاص بينهما ، والتكافي في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه ، فإذا تكافأ الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه ، فيقتل الحر بالحر والحرة بالحرة ، إذا ردوا فاضل الدية عندنا ، وعندهم لا يرد ، والحرة بالحر بلا خلاف ، والعبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، والأمة بالعبد ، والعبد بالأمة ، واليهودي بالنصراني ، والمجوسي باليهودي والنصراني بالمجوسي ، فالشرك كله ملة واحدة ، ولهذا توارثوا كلهم بعضهم من بعض .