السيد أحمد الموسوي الروضاتي

438

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 6 ، 8 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به فيقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، والعبد بالأمة ، والأمة بالعبد ، لقوله : وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ولم يفصل . فإذا ثبت أن القود يجب على القاتل ، فإن القود لسيده لأن العبد ملكه ، وهذا بدل ملكه فكان بدل الملك للمالك وهو بالخيار بين القتل والعفو . . . وإن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه ؟ قال قوم يفديه بقيمته لا غير ، لأنه لا يجب عليه أكثر من قيمة عبده وقال آخرون يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغت والأول أقوى ، والثاني أظهر في رواياتنا . وهذه مسألة تتكرر فنقول إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته ، فإن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه ؟ عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ، لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمة عبده ، وإن كانت الجناية أقل فليس عليه غيرها ، وعند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، أو يسلمه للبيع ، لأنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر ، وهذا أظهر في رواياتنا على ما بيناه . فإن قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة ، فالقود عليهم كلهم مثل الأحرار ، فإذا ثبت هذا فسيد العبد المقتول بالخيار بين القصاص والعفو ، فإن اقتص فلا كلام غير أن عندنا إن زادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل ، وإن كان ثمنهم وفقا لقيمتهم أو دونها فلا شيء عليه ، ولم يعتبر ذلك أحد . * إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما مطلقا فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 8 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين . . . فإن قتل عبدا بين شريكين ، كانا بالخيار بين القود والعفو ، فإن عفوا تعلقت القيمة برقبته ، ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا كان العبد المقتول لواحد ، وإن قتلاه فلا كلام ، وإن عفا أحدهما على مال ثبت نصف قيمة عبده برقبة القاتل ، وإن عفا مطلقا فعلى قولين ، فإذا سقط القود سقط حق السيد الآخر من القود لأن القود لا يتبعض وعندنا لا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول ، وكذلك القول في وليي الحر إذا عفا أحدهما لم يسقط حق الآخر من القود . * إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال * الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن بالولد