السيد أحمد الموسوي الروضاتي

428

إجماعات فقهاء الإمامية

بعضهم الطائر كله حلال للآية ، فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكلها حرام وهي النسر والزحم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة فروى أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا فقال : ما هو واللّه من الطيبات . والغراب على أربعة أضرب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والثاني الأبقع فهذان حرام ، والثالث الزاغ وهو غراب الزرع ، والرابع الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، قال قوم : هو حرام لظاهر الأخبار ، وقال آخرون هو مباح ، وهو الذي ورد في رواياتنا . * الجلالة يكره لحمها وتزول الكراهة بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر * ما كان أكثر علفها الطاهر وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكله مباح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 282 : كتاب الأطعمة : الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة فإن كان هذا أكثر علفها كره لحمها بلا خلاف بين الفقهاء ، وقال قوم من الحديث هو حرام والأول مذهبنا . وإنما تزول الكراهة عندنا بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر ، فإن كان بدنة أو بقرة أربعين يوما وإن كانت شاة فسبعة أيام ، وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام وقيل سبعة ، وفي البقرة عشرين يوما ، وبه قال قوم ، والصحيح عندهم أنه لا يحد بل يرجع إلى العادة ، وما تزول به هذه العادة من يوم أو شهر أو أقل أو أكثر ، فأما إذا كان أكثر علفها الطاهر ، وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكلها مباح بلا خلاف ، والحكم في لبنها كالحكم في لحمها حرفا بحرف . * أكل كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد سواء كسبه حر أو عبد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 282 : كتاب الأطعمة : أكل كسب الحجام مكروه للحر ، مباح للعبد ، سواء كسبه حر أو عبد عندنا وعند جماعة ، وفيه خلاف . * إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين وخرج ميتا فهو حلال إن كان شعر أو أوبر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 282 : كتاب الأطعمة : إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين نظرت ، فان خرج ميتا فهو حلال إن كان شعر أو أوبر عندنا ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز . . . * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان مائعا لا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح