السيد أحمد الموسوي الروضاتي

429

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 282 ، 283 : كتاب الأطعمة : الفارة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت فإن كان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا بلا خلاف . وروى عن ميمونة قال سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن سمن جامد وقعت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها وكلوه . وأما إن كان مايعا فالكلام في السمن والزيت والشيرج والبزر وهذه الأدهان كلها واحد فمتى وقعت الفأرة وماتت فيه نجس كله ، ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح وفيه خلاف ، ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، وهذا يدل على أن دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه . * دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 283 : كتاب الأطعمة : فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتة عندنا ليس بنجس ، فأما ما يقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا ، وقال آخرون وهو الأقوى عندي أنه ليس بنجس . * رماد النجس طاهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 283 : كتاب الأطعمة : فأما رماد النجس فعندنا طاهر وعندهم نجس وإنما قلنا ذلك لما رواه أصحابنا من جواز السجود على جص أوقد عليه بالنجاسات . . . * إذا نجس شيء من الدهون فلا يجوز غسله ولا يطهر به على حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 283 ، 284 : كتاب الأطعمة : فأما إذا نجس شيء من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا ؟ فعندنا لا يجوز غسله ولا يطهر به على حال ، وعندهم . . . وقال آخرون لا يجوز غسله لأنه إنما يطهر ما يعصر منه الماء وتزال النجاسة به عنه ، وهما مايعان فلا يتأتى فيه وهو الذي اخترناه ، فمن قال لا يطهر ، قال لا يجوز بيعه . . . * الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 284 : كتاب الأطعمة : وجملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب : . . . والرابع ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج فمن قال لا يجوز غسله لم يجز ومن قال يجوز غسله