السيد أحمد الموسوي الروضاتي

420

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 259 ، 260 : كتاب الصيد والذبائح : إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل . . . وقال أصحابنا إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه ، فإنه إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله ، وهذا ينبغي أن يكون محمولا على أنه إذا كان الزمان يتسع لتذكيته . * إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 260 : كتاب الصيد والذبائح : وإما إن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله بلا خلاف . فأما إن عدلت آلته عن سمتها فقتلت نظرت ، فان كانت الآلة سلاحا حربة أو نشابة حل أكله ، وإن كانت آلته كلبا قال بعضهم لا يحل ، وقال آخرون يحل أكله وهو الأقوى عندنا ، لان قصد الكلب أن يصطاد ما هو أهون عليه وأقرب . * إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 261 : كتاب الصيد والذبائح : إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه وقتله لم يحل أكله بلا خلاف إلا الأصم فإنه قال : يحل أكله . * إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله * إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 261 : كتاب الصيد والذبائح : إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله بلا خلاف ، لأنه لما وقف قطع قصده وفعله ، وزال حكم الاسترسال . وإذا استرسل بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأضراه وأغراه فازداد عدوه وحقق قصده ، وصار عدوه أسرع من الأول ، لم يحل أكله عندنا ، وقال بعضهم يحل . * فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 261 : كتاب الصيد والذبائح : إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد فقتله ، ولولا الريح ما وصل إليه حل أكله لان الإرسال الأول له حكم الإباحة فلا تغير الريح حكمه لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، فأما إن وقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله قال قوم يحل لان الحكم للأول ، والثاني لا يحل لان وقوعه على الأرض ووثوبه عنها بقوته والأول أصح عندنا .