السيد أحمد الموسوي الروضاتي

421

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل * إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 261 : كتاب الصيد والذبائح : إذا رمى صيدا [ فعقره فيه خمس مسائل : إحداها عقره ] ظ فقطعه بنصفين فيه ثلاث مسائل إحداها إن قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكثر حل أكل الكل عند قوم ، وقال بعضهم حل ما مع الرأس دون ما عداه وهو مذهبنا . . . * إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله * إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 262 : كتاب الصيد والذبائح : إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا وعندهم يحل ، وإن كان مجوسيا أو وثنيا لم يحل بلا خلاف ، وإن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر كتابيا نظرت فإن كان الأب مجوسيا لم يحل أكله وإن كان الأم مجوسية فعلى قولين ، وقال بعضهم يحل بكل حال ، وعندنا لا يحل على كل حال ، سواء كان الأب مجوسيا أو الأم ، لأنهما لو كانا كتابيين لم يحل . * ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 262 : كتاب الصيد والذبائح : الأحبولة شيء ينصب للصيد يتعلق به من حبل أو شبكة أو شرك ونحو هذا فإذا وقع فيه فقتله لم يحل أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح بلا خلاف . * ذكاة الحيوان الوحشي غير المقدور عليه عقره * في حكم ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش ولم يقدر عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 262 : كتاب الصيد والذبائح : وأما غير المقدور عليه ، فعلى ضربين : وحشي وإنسي ، فإن كان وحشيا وهو كل صيد ممتنع من بهيمة أو طائر فعقره في أي موضع عقرته ذكاته بلا خلاف لخبر يحيى بن عدي . الضرب الثاني من غير المقدور عليه وهو الإنسي إذا توحش كالإبل والبقر والغنم إذا لم يقدر على شيء من هذا ، وصار كالصيد الممتنع فعقره ذكاته كالصيد الممتنع ، سواء وهكذا ما تردى في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة ، فان عقره ذكاته . وجملته متى لم يقدر على ذكاته كان عقره ذكاته ، وبهذا قال أكثر أهل العلم وفيه خلاف شاذ .