السيد أحمد الموسوي الروضاتي

412

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 235 ، 236 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق ، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه ، فعندنا أن هذه يمين باطلة ، وعندهم صحيحة ، فان خرجت بغير إذنه طلقت ، فان عادت فخرجت ثانيا لم تطلق لأنه اليمين انحلت بالحنث فيها ، فان أذن لها فخرجت لم تطلق ، لأنها خرجت بإذنه ، وانحلت اليمين أيضا بذلك فان خرجت ثانيا بغير إذنه لم يحنث . . . إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق . . . وعندنا أن هذه مثل الأولى لا يقع بها طلاق بحال . فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق . . . وعندنا هذه مثل الأولى سواء لا تطلق بحال . * إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي وكان له عبيد قن وإماء قن عتقوا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 236 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي ابتداء عندنا أو حلف على ذلك عندهم ، نظرت فإن كان له عبيد قن وإماء قن عتقوا بلا إشكال لان الاسم تناولهم على الإطلاق . . . * إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فلا يتعلق به حكم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 237 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق ، عندنا لا يتعلق به حكم لان اليمين ما انعقدت ، وعندهم ينعقد وفيها ثلاث مسائل : . . . * إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فلا ينعتق * عند فقهاء العامة إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر وباعه بشرط الخيار لهما أو للبائع عتق * إذا باع عبده بشرط على أن لا خيار بينهما خيار المجلس فذلك صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 238 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت . . . فان باعه بشرط الخيار لهما أو للبايع عتق بلا خلاف بينهم لما مضى ، وعندنا لا ينعتق لما مضى ، وإن كنا نقول بخيار المجلس . فأما إذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما خيار المجلس فعندنا ذلك صحيح ولا يتعلق به العتق لما مضى . . .