السيد أحمد الموسوي الروضاتي

413

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 238 : فصل في كفارة يمين العبد : ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق بلا خلاف ، وهكذا لو قال إن زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق ، لان إطلاق البيع يقتضي بيعا شرعيا فإذا كان فاسدا لم توجد الصفة . - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 238 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤس النعم : الإبل والبقر والغنم ولا يحنث بأكل رؤس سواها كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد ، وإن كان بلد له صيد كثير وتكون رؤس الصيد يؤكل مفردة عندنا « 1 » حنث فيها . . . * إذا حلف لا يأكل سمنا وأكله بالخبز حنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 240 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان : جامد ومايع ، فإن كان جامدا نظرت فان أكله على جهته وحده حنث وإن أكله بالخبز حنث أيضا عندنا ، وقال بعضهم لا يحنث ، لأنه ما أكل السمن على جهته ، فأما إذا كان مايعا نظرت فان شربه لم يحنث لأنه حلف لا يأكل فلا يحنث بشربه ، وإن أكله بالخبز حنث عندنا ، ومن قال هناك لا يحنث قال هيهنا مثله . * إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فغيرها بطحنها وأكل منها لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 240 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة الباب واحد غير أنا نفرضها فيه إذا قال هذه الحنطة فان أكلها على جهتها حنث وإن غيرها بأن طحنها وجعلها دقيقا أو قلاها فجعلها سويقا فأكل منه لم يحنث عندنا وقال بعضهم يحنث لأنه علق الحكم بهذه العين والعين تلك . * إذا حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم البطن أو أكل الإلية لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 241 : فصل في كفارة يمين العبد : وإن حلف لا يأكل لحما نظرت فان أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث ، وإن أكل من القلب لم يحنث لان اسم اللحم لا يقع عليه ، ولا يقال لمن أكله أكل لحما ، وإن أكل من شحم البطن لم يحنث عندنا ، وقال بعضهم يحنث ، فان أكل الكبد والطحال لم يحنث ، وقال بعضهم يحنث ، والأول أقوى ، لأنها لا يسمى لحما ، فان أكل الإلية لم يحنث عندنا لما مضى ، وقال بعضهم يحنث لأنه بمنزلة اللحم . * فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر

--> ( 1 ) هكذا في النسخة المطبوعة ، وعنه في مختلف الشيعة " مفردة عنها " ، وفي كشف اللثام " منفردة عنه " .