السيد أحمد الموسوي الروضاتي

389

إجماعات فقهاء الإمامية

ثم لم يخل من أحد أمرين إما أن يلحق بها قبل وفاة سيده أو بعد وفاته ، فان لحق قبل وفاة سيده لم يملكه أهل الحرب ، فان سبي هذا المدبر كان لسيده بكل حال ، ويكون على تدبيره عندنا . . . * إذا وطئ السيد مدبرته وولدت فالتدبير على حاله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 175 : فصل في الرجوع في التدبير : للسيد وطي مدبرته كالأمة القن ، فإن لم تحبل فهي على التدبير ، وإن حبلت بطل التدبير بينهم ، لان سبب عتقها أقوى من سبب عتق المدبرة ، وعندنا أنه لا تبطل التدبير لأنها مملوكة بعد ، ولا سبب للعتق فيها ، فإذا مات سيدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبير ، وعندهم من صلب ماله . * إذا دبر أمته ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالولد مدبر معها * إذا دبر أمته ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد من زوج أو زنا لأقل من ستة أشهر فإنه يكون مدبرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 175 ، 177 : فصل في الرجوع في التدبير : فان دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فإنه يكون الولد مدبرا عندنا معها وقال بعضهم هو عبد قن ، فمن قال عبد قن فلا كلام ، ومن قال مدبر على ما قلناه : فإنه يكون له حكم نفسه ، فان ماتت الأم أو رجع في تدبيرها أو باعها كان تدبير ولدها بحاله ، متى مات السيد عتق الولد من الثلث وجملته أنه يكون كأنه دبر كل واحد منهما بلفظ مفرد . . . فان دبر أمه ثم رجع في تدبيرها بالقول حكمنا بأنها أمة قن . فان أتت بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر فإنه يكون عندنا مدبرا . . . إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه ، فان أتت بولد فهو مملوك تبعا لامه ، ويكون مدبرا كأمه عندنا . * لا يصح تعليق التدبير بصفة فإذا قال لأمته أنت حرة بعد سنة إذا مت فلا يتعلق به حكم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 177 : فصل في الرجوع في التدبير : إذا قال لامته أنت حر بعد سنة إذا مت ، عندنا لا يتعلق به حكم ، لأنه علق تدبيرها بصفة ، وذلك لا تصح عندنا ، وعندهم يصح . . . المبسوط ج 6 / فصل في تدبير الحمل * إذا دبر حمل جارية فلا تتبعه أمه وإذا دبرها هي فلا يتبعها * إذا شرط السيد بيع عبده على المشتري مدبرا صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 178 : فصل في تدبير الحمل :