السيد أحمد الموسوي الروضاتي

390

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا دبر حمل جارية صح ويكون مدبرا دون أمه ، ولو دبرها كانت مدبرة هي وولدها عندهم ، فالولد يتبعها ولا تتبع ولدها ، كالعتق إذا أعتقها عتقا معا ، وإن أعتق الحمل وحده عتق دونها ، وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها ولا تتبعه . . . ومتى باعها فان قصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع ، وإن لم يقصد بطل البيع ، عند بعضهم ، وقال بعضهم لا يبطل ، وعندنا إن شرط أنه يبيع مدبرا صح فإذا مات السيد عتق وإن باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع بطل البيع . * في حكم البيع فيما إذا دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت بعد ستة أشهر من التدبير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 178 : فصل في تدبير الحمل : ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير ، فالبيع باطل ، والولد حر أو مدبر ، وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان أحدهما البيع مردود لأنه باع في وقت هو ممنوع من بيعها فيه ليعرف حال الحمل ، فوقع باطلا ، والثاني جايز ، والأول أصح عندنا . المبسوط ج 6 / فصل في العبد بين شريكين * إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا فلا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 179 : فصل في العبد بين شريكين : فإن كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما : أنت حبيس على آخرنا موتا فالحكم في هذه وفي التي قبلها عندهم سواء إلا في فصل : وهو أن ما اكتسبه بعد موت الأول وقبل موت الثاني يكون للثاني دون وارث الأول لان كل واحد منهما قد أوصى بنصيبه فيه لشريكه ثم يكون حرا بعد وفاة شريكه ، فيكون قد عبر عن الوصية بالتحبيس ، فيكون الوصية من الثلث ، والعتق بموت الآخر منهما ، وعندنا أن هذه لا تصح لأنها تعليق عتق بصفة لا غير . المبسوط ج 6 / فصل في مال المدبر * إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 181 : فصل في مال المدبر : فان مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه ، فاختلف هو ووارث سيده : فقال الوارث اكتسبته قبل الوفاة فهو لي ، وقال المدبر بعد الوفاة فهو لي قال قوم القول قول المدبر .