السيد أحمد الموسوي الروضاتي
375
إجماعات فقهاء الإمامية
* يصح شرط أن يكون حكم ولد أم الولد المكاتبة من زوجها الحر حكمها فيعتق بعتقها فإن أدت وعتقت عتق الولد وان عجزت زال عقد الكتابة واسترق ولدها وإذا مات السيد قبل الأداء تحصل في نصيب ولدها من سيدها ويعتق ولدها تابعا لها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 111 : كتاب المكاتب : فأما الكلام في ولدها : إذا أتت به من زوج فهو ولد أم الولد وهو ولد المكاتبة فيكون ابن أم الولد فإن كان زوجها حرا فالولد حر على كل حال إلا أن يشرط أن يكون حكم الولد حكمها ، فحينئذ عندنا يصح ذلك ، ويعتق بعتقها ، وعندهم يتبعها من غير شرط ويعتق بعتقها ، ومنهم من قال هو عبد قن لسيدها . وفيه المسائل الثلاث : إن أدت أمه وعتقت عتق الولد عندنا ، ومنهم من قال لا يعتق ، فان عجزت زال عقد الكتابة واسترق ولدها أيضا عندنا ، ومنهم من قال لا يسترق ويعتق بموت سيدها ، الثالثة إذا مات السيد قبل الأداء وقبل العجز عندهم يعتق بموت سيدها وولدها معها ، وعندنا بأن تحصل في نصيب ولدها ويعتق ولدها تابعا لها . * ولد المكاتبة يتبعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 112 ، 115 : كتاب المكاتب : إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها . . . فأما إذا وطئها كل واحد منهما فإنه لا يجوز لهما ذلك . . . هذا إذا لم تحمل وأما إن حملت فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بعد أن استبرأها كل واحد منهما ، أو قبل أن استبرأها ، فان أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الاستبراء لم يلحق الولد بواحد منهما لان بالاستبراء قد زال حكم الوطي ، ويكون هذا ولد مكاتبة ، عندنا يتبعها وعند بعضهم يكون رقا لمولاها . * إذا كانت أمة بين اثنين فخالفا ووطئاها وولدت بحيث يمكن إن يكون لكل واحد منهما فلا يلحق بهما معا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 115 ، 118 : كتاب المكاتب : وإن أتت به قبل الاستبراء لم يخل من أربعة أحوال أما أن يكون منتفيا عنهما أو ملحقا بالأول دون الثاني ، أو الثاني دون الأول ، أو يمكن أن يكون من كل واحد منهما . . . وأما إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما مثل أن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وطي كل واحد منهما ، وتمام أقصى مدة الحمل من وطي الأول ، فإذا أمكن ذلك أقرعنا بينهما ، فمن خرج اسمه ألحقناه به وعند بعضهم يرى القافة . ومتى لحق بالأول دون الثاني ، فقد مضى حكمه ، وإن لحق بالثاني دون الأول فقد مضى حكمه ، ولا يتقدر عندنا أن يلحق بكل واحد منهما .