السيد أحمد الموسوي الروضاتي
376
إجماعات فقهاء الإمامية
ومن قال بالقافة قال إن لحقوه بكل واحد منهما أو أشكل الأمر قال قدرنا عليهما نفقته إلى أن يبلغ وينتسب إلى أحدهما فنلحقه به كما لو ألحقته القافة ، وهل يرجع بما أنفق على الآخر ؟ على قولين ، فإذا كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه ، وهل يقوم عليه في الحال أو عند العجز على ما مضى من القولين . * إذا كاتبا أمة بينهما فوطئاها وولدت وخرج اسم أحدهما بالقرعة قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا وصارت كلها أم ولده ونصفها مكاتب وإن كان شريكه معسرا لم يقوم عليه ويكون على ما كانت من الكتابة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 118 : كتاب المكاتب : وعلى مذهبنا إذا خرج اسم أحدهما والحق به قوم عليه نصيب شريكه منها إن كان موسرا ، وإن كان معسرا لم يقوم عليه ، ويكون على ما كانت من الكتابة ، والحكم على ما مضى ، ومتى قومت عليه صارت كلها أم ولده ، ونصفها مكاتب ، والحكم فيه على ما مضى . * العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت حر ووجد الشرط فلا يقع * العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا أعطيتني ألفا فأنت حر فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 119 ، 120 : كتاب المكاتب : إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر ، فقد علق عتقه بضمانه ، فإذا ضمن ووجد الشرط ، عندنا لا يقع العتق ، لان العتق لا يقع بشرط عندنا ، وعندهم يقع ، ويلزمه المال . وإن قال له أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا أو بألف فالحكم فيه كما لو قال إن ضمنت لي ألفا فأنت حر ، فان قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فقد علق العتق بالعطية ، فإذا وجدت وقع العتق عندهم ، وعندنا لا يقع لما مضى . * ولاء المكاتب يثبت بالشرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 120 : كتاب المكاتب : فأما إن باع السيد عبده من نفسه بألف ، فقال بعتك نفسك بألف ، فقال قبلت صح كالكتابة ، وقد قال بعضهم لا يصح بألف ، لان الثمن إن كان عينا فالعبد لا يملك وإن كان في الذمة فالسيد لا يملك في ذمة عبده دينا ، والأول أقوى عندنا ، لأنه إنما يملك إذا لم يتعلق بعتقه فأما إذا تعلق بعتقه فإنه يملك كالكتابة . فمن قال لا يصح فلا كلام ، ومن قال يصح فان وقع البيع مطلقا كان الثمن حالا ، ويعتق العبد والولاء لمولاه ، فإذا وجد طالبه به ، ويليق بمذهبنا أن يكون ولاؤه للإمام ، وأنه سائبة لا ولاء لمولاه عليه ، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا ، وإن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد . * إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان من الأشياء التي تتلف لم يجب عليه قبوله