السيد أحمد الموسوي الروضاتي

374

إجماعات فقهاء الإمامية

ولد الحرة حر ، وولد الأمة القن عبد قن ، إذا كان من زوج حر عندنا بشرط ، وعندهم على كل حال ، وإن كان من زنا بلا خلاف وولد المدبرة عندنا كأمها ، وعندهم على قولين كولد المكاتبة . . . ولد المعتقة بصفة عندنا مثل ولد الأمة ، لان العتق بالصفة لا يجوز ، وعندهم على قولين : فمن قال ولدها مملوك سيدها كان للسيد كولد أمته القن يتصرف فيه كيف شاء لا يتعلق به شيء من أحكام الكتابة ، ومن قال موقوف مع أمه على ما اخترناه ووقفناه فان عتقت أمة عتق ، وإن رقت رق معها . والكلام بعد هذا في أربعة فصول في قيمته بقتله وفي كسبه والنفقة والعتق . . . وأما الكلام في كسبه وأرش الجناية . . . ومن قال موقوف على ما اخترناه ووقفناه ، فان أدت أمه وعتقت عتق بعتقها ، وكان ما وقفناه من الكسب له ، وإن استرقت أمه على العجز وهم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها عندنا . . . * إذا كاتب أمته ووطأها ولزمه مهر مقدر وحل عليها نجم وكان المال جنسا واحدا وقع التقاص بين المالين * أم الولد إذا مات سيدها تعتق من نصيب ولدها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 110 ، 111 : كتاب المكاتب : إذا كاتب أمته حرم عليه وطيها لأنه نقص ملكه عنها ، فان خالف ووطئ فلا حد عليه بحال . . . فأما المهر فلها عليه مهر مثلها . . . فإذا ثبت وجوب المهر فإنه من غالب نقد البلد ، ويكون مهر المثل ويقدر ذلك الحاكم ، فإذا حصل مقدار في ذمته ، فإن كان مال الكتابة ما حل عليها ، فلها أن يستوفيه منه ، وإن كان حل عليها نجم فقد وجب له عليها مال ، ولها عليه مال ، فان كانا من جنسين استوفى كل واحد منهما ماله ، وإن كانا جنسا واحدا عندنا يقع التقاص وعندهم على الأقوال التي مضت . وبقي الكلام في حكمها وحكم ولدها ، فإذا أحبلها فالولد حر لأنها علقت منه في ملكه وإن كانا ناقصا ، وتكون أم ولده وكانت الكتابة بحالها ، فإذا ثبت هذا فقد حصل لعتقها سببان أداء في الكتابة ، وموت سيدها ، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها فتعتق ، وعندهم بنفس الموت . وفيها ثلاث مسائل : . . . فأما إن مات سيدها قبل الأداء وقبل العجز ، عتقت بموته ، وزالت الكتابة كما لو كان باشر عتقها على ما فصلناه ، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها ، وعندهم بنفس الموت ، فأما ما في يدها فعندهم لها ، كما لو أعتقها في حال حياته ، وهكذا يقتضيه مذهبنا إذا كان عتقها ، بأن حصلت في نصيب ولدها .