السيد أحمد الموسوي الروضاتي

370

إجماعات فقهاء الإمامية

أشكل عليه عين المؤدي منهما كلف التذكر والتفكر لعله أن يذكر ، وذلك طول حياته ، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط . فان قال قد ذكرت أن هذا هو المؤدي منهما ، حكمنا بعتقه وأن الآخر باق على المكاتبة ، فان صدقه الآخر على هذا فلا كلام ، وإن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه فالقول قول السيد لان الأصل أن لا قبض ، وعليه اليمين ، لأنه صدق المدعي فيما يدعيه ، ويمينه على البت لأنها على فعل نفسه ، وإن كانت على النفي . فإن لم يبين ومات قبل البيان اقرع بينهما عندنا . . . * الكتابة بالعرض كالثياب إذا كان معلوما بضبط صفاته سواء كان على ثوب واحد أو ثوبين جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97 : كتاب المكاتب : الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان جائزة ، ولا بد أن يكون معلوما بضبط صفاته كما يضبط في السلم ، وسواء كان على ثوب واحد أو ثوبين عندنا يجوز . . . * إذا اجتمع على المكاتب المشروط مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه وضاق المال عن الجميع قدم الدين على مال الكتابة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97 ، 98 : كتاب المكاتب : إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم ، وحل مال الكتابة عليه فإن كان ما في يده بقدر ما عليه من الدين ومال الكتابة أعطى كل ذي حق حقه وعتق . وإن ضاق المال عن ذلك قدم الدين على مال الكتابة ، لان مال الكتابة جائز بدليل أنه لا يجبر على أدائه ولا يصح ضمانه ، والدين ثابت مستقر في ذمته بدليل أنه يجبر على أدائه ويصح ضمانه وإذا كان أقوى منه قدمناه . ولان في تقديمه حفظا للحقين لأنا إذا قدمنا الدين وفضل شيء كان للسيد وإن لم يفضل رجع السيد عن مال الكتابة إلى رقبة العبد ، وفي تقديم السيد متى لم يفضل شيء سقوط حق الغريم أو تأخره ، فكان حفظ الحقين أولى من تضييع أحدهما . وهكذا نقول نحن في الكتابة المشروطة فأما إن كانت مطلقه فهم سواء لا ترجيح لتقديم أحدهم على صاحبه فعلى الأول إذا قدم الدين كان السيد بالخيار بين المقام على الكتابة وبين التعجيز والفسخ . * إذا كانت المكاتبة باطلة فلا اعتبار بالصفة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 98 ، 99 : كتاب المكاتب : إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون باقيه حرا أو ملكا له أو ملكا لغيره : فإن كان باقيه حرا فالكتابة صحيحة ، لأنه كوتب على كل ما فيه من الرق ثم ينظر فان أدى ما عليه عتق ، وإن عجز كان السيد بالخيار بين أن يقره على الكتابة أو يفسخ . فأما إذا كان باقيه مملوكا فالصحيح أن الكتابة باطلة ، لان المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء والمقصود ههنا