السيد أحمد الموسوي الروضاتي

371

إجماعات فقهاء الإمامية

مفقود ، لأنه لا يتمكن من التصرف ، لان السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها ، وقال بعضهم يصح كما لو كان النصف لغيره فكاتبه بإذنه ، والأول أقوى عندي وإن كان هذا أيضا قويا . فإذا ثبت أنها باطلة نظرت فان اختار السيد رفعها فعل وزالت الصفة ، وإن تركها بطل العوض ، وعندنا الصفة لا اعتبار بها ، وعندهم الصفة بحالها ، فان أدى عتق بوجود الصفة ويكون قد عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة ، فان كانت قيمة نصفه وقدر ما أداه سواء تقاصا ، وإن كان فضل مع أحدهما ترادا الفضل ، فإذا تم عتق نصفه عتق باقيه ، لان باقيه له ، وإذا عتق بعضه بسببه عتق الباقي بالسراية ، ولا يجب للسيد في مقابلة ما عتق بالسراية شيء لأنه ما بذل العوض عن باقيه . * إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة * إذا فسد العوض فسدت الكتابة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 99 : كتاب المكاتب : فأما إن كان الباقي لغيره وكاتب نصيبه منه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكاتبه بإذن شريكه أو بغير إذنه ، فإن كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جماعة وقال بعضهم يصح . وإنما قلنا لا يصح لأنه يؤدي إلى الإضرار بشريكه ، ويفارق البيع لأنه لا يضر بشريكه ، فإذا فسد العوض فسدت الكتابة عندنا ، وعندهم يبقى الصفة ، والسيد بالخيار بين المقام على الصفة وبين إبطالها وإن رفعها وأبطلها عاد قنا . * إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فالكتابة صحيحة * إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فجمع المكاتب الكسب كله فأداه إلى الذي كاتب نصفه وكان وفاء ما عليه من الكتابة فلا يعتق بهذا الأداء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 100 ، 101 : كتاب المكاتب : وأما إن كاتب نصيبه منه بإذن شريكه ، فعندنا أنه يصح وعند جماعة ، وقال بعضهم لا يصح ، فمن قال لا يصح مضى حكمه إذا كان بغير إذن شريكه ، ومن قال يصح على ما نقوله فيكون نصفه مكاتبا ونصفه قنا . فإما أن يكون بينه وبين الذي لم يكاتب مهاياة أو لا يكون ويكون الكسب بينهما بعد نفقته ، وأيهما كان فإذا كسب وأدى إلى سيده الذي كاتب نصفه لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤدي إليه ما يخصه من كسبه ، أو يجمع الكسب كله ويسلم إليه . فان أعطاه ما يخصه من الكسب عتق ولا تراجع بينه وبين سيده ، لأنه مؤد عن كتابة صحيحة ، وسرى العتق إلى نصيب شريكه ، لان نصيب نفسه عتق بسبب كان منه ، ونصيب شريكه قن فسرى العتق إليه ، ويرجع