السيد أحمد الموسوي الروضاتي

351

إجماعات فقهاء الإمامية

الحمل بعد البينونة ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يصح وهو الصحيح عندنا ، والآخر لا يصح . * المطلقة الرجعية إذا تبين أنها حامل وأتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق يلحق به هذه المدة وقدر العدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 26 ، 27 : كتاب النفقات : إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها ، وإن كانت حايلا ، لأنها في معنى الزوجات ، فان ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض وتطهر ، وقيل إنه حيض أو دم فساد فإذا أنفق عليها ههنا على الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل ولا يخلو من أحد أمرين إما أن تبين حايلا أو حامل : . . . هذا الكلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فان أتت به لمدة يمكن أن يكون منه ، فالولد يلحق به والنفقة ثابتة لها إلى حين الوضع ، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان : أحدهما يلحق به هذه المدة وقدر العدة وهو الصحيح عندنا ، لان الطلاق رجعي فعلى هذا إنفاقه بحق لها ولا يرجع بشيء ، وعليه أجرة حضانتها من حين الوضع . * نفقة الحامل المطلقة تسقط بيسار الحمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 29 : كتاب النفقات : وعندنا تسقط بيساره ويقتضى المذهب أنها يجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه وفايدة الخلاف أشياء . . . المبسوط ج 6 / فصل في النفقة على الأقارب * النفقة تجب بالقرابة كالعتق بالملك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 31 : فصل في النفقة على الأقارب : لان النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الأب عليه حقيقة أو مجازا أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا كالعتق بالملك بلا خلاف ، وكالشهادة والقصاص على خلاف فيه ، فأما ترتيب المستحقين فالكلام عليه يأتي . * أبو أم وأم أب سواء في الإنفاق على الولد لتساويهما في الدرجة * إذا اجتمع اثنان من قبل الأب أو من الشقين فالأقرب أولى في الإنفاق على الولد * إذا اجتمع أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء في الإنفاق على الولد * إذا اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في الإنفاق على الولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 31 ، 33 : فصل في النفقة على الأقارب :