السيد أحمد الموسوي الروضاتي

35

إجماعات فقهاء الإمامية

والمكي ليس فرضه التمتع بلا خلاف . . . * مواقيت الإحرام تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإنها تثبت سنة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 313 : كتاب الحج : ولا خلاف أن هذه المواقيت تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإن في ذلك خلافا بين الفقهاء وعندنا أنها تثبت سنة . . . * كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه ولا يلزمه ميقات أهل بلده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 313 : كتاب الحج : كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه ، ولا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف . . . * المواقيت في الحج على اختلاف ضروبه والعمرة المفردة على حد واحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 313 : كتاب الحج : والمواقيت في الحج على اختلاف ضروبه ، والعمرة المفردة على حد واحد بلا خلاف . . . * مسائل في ذكر كيفية الإحرام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 314 ، 315 : كتاب الحج : الاحرام ركن من أركان الحج أو العمرة من تركه متعمدا فلا حج له وإن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه أو عمرته ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام . ومتى أراد أن يحرم متمتعا فإذا انتهى إلى الميقات تنظف وقص أظفاره وأخذ شيئا من شاربه ولا يمس شعر رأسه ، ولا يزيل الشعر من جسده وتحت إبطيه وإن تنظف أو أطلى قبل الاحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما كان جايزا ، وإعادة ذلك في الحال أفضل . ويستحب له أن يغتسل عند الاحرام فإن لم يجد ماء تيمم ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ، ويجوز أن يغتسل قبل الميقات إذا خاف عوز الماء وأن يلبس قميصه وثيابه . فإن انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه ، وإن لبس الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضا جايزا ، وإن وجد الماء عند الاحرام أعاد الغسل استحبابا . ومن اغتسل بالغداة أجزأه غسله ليومه أي وقت أحرم فيه ، وكذلك إذا اغتسل أول الليل أجزأه إلى آخر الليل ما لم ينم . فإن نام استحب له إعادة الغسل إلا أن يكون عقد الاحرام بعد الغسل . وإذا اغتسل للاحرام . ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا يجوز لبسه استحب له إعادة الغسل . ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة أو ما زاد يتقي بذلك الحر أو البرد ، ويجوز أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم ، فإذا دخل مكة وأراد الطواف طاف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، وفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز . والأفضل