السيد أحمد الموسوي الروضاتي

336

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 : كتاب الرضاع : إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي ففيه أربع مسائل : إحداها حلبت بعدد المرات التي يحرم كل حلبة في إناء مفرد وشرب الصبي كل حلبة وحدها منفردة عن غيرها ، لم ينشر عندنا الحرمة وعندهم ينشر . الثانية حلبت لبنا كثيرا دفعة واحدة ، ففرق في عدد المرات فشربها الصبي في تلك المرات متفرقات ، عندنا لا ينشر الحرمة وفيهم من قال الجميع رضعة واحدة لأن اللبن انفصل عنها دفعة واحدة . الثالثة حلبت بعدد الرضعات مجتمعة في إناء واحد فشربه المولود دفعة واحدة عندنا لا ينشر الحرمة ، وفيهم من قال ينشر الحرمة . الرابعة حلبت الحلبات متفرقات ثم جمعته في إناءه واحد ثم فرقت بعدد ذلك المرات وشربه ، عندنا لا ينشر الحرمة وفيهم من قال ينشر . * إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 ، 298 : كتاب الرضاع : إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك فالكلام في ثلاثة فصول فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها ، وفيما يجب لهذه الصغيرة وفيما يجب له على المرضعة . . . فأما الكلام في الضمان فهو في فصلين فيما يجب للزوجة على زوجها ، وفيما يجب للزوج على المرضعة : فأما الكلام فيما يجب لها على زوجها ، فإن لم يكن للمرضعة صنع مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها وارتضعت منها سقط كل مهرها ولا شيء عليها ولا على زوجها ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، كما لو كانت كبيرة فارتدت قبل الدخول . وإن كان للمرضعة فيه صنع مثل أن أرضعتها هي أو مكنتها فشربت منها فللصغيرة على زوجها نصف المهر ، كما لو طلقها ، فإن كان المسمى لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أكثر فلها نصف المسمى عندنا ، وعندهم ، وإن كان دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها عندهم لأن الوالد إذا زوج بنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم وعندنا لا يجب لها إلا نصف المسمى . فأما الكلام فيما يجب للزوج على المرضعة . . . * إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298 ، 299 : كتاب الرضاع :