السيد أحمد الموسوي الروضاتي
321
إجماعات فقهاء الإمامية
قال : تستأنف عدة الحرة ثلاثة أقراء كوامل لأنها حرة ، ومن قال تبني فهل تبني على عدة أمة أو عدة حرة ؟ قال قوم تبني على عدة أمة ، وقال آخرون تبني على عدة حرة وهو الصحيح عندنا . وأما إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فإن حقها لا ينقطع ، لأنه يحتمل أنها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ ، لا للرضا . ثم ينظر فإن صبرت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها الزوج فقد بانت منه ، وعندنا أنها تبني على عدة حرة وقال قوم تبني على عدة أمة وإن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا . * في حكم العدة فيما إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك * في حكم العدة فيما إذا خالعها وقبل تمام العدة تزوجها ثم طلقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250 : كتاب العدد : إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، وجرت في العدة ثم راجعها فإن عدتها تنقطع بالرجعة ، لأنها تصير فراشا فإن طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استيناف العدة بلا خلاف ، وإن لم يكن دخل بها ، قال قوم تبني ، وقال آخرون تستأنف وهو الأصح عندنا . فأما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قال قوم تبني على العدة الأولة وقال آخرون تستأنف وهو الصحيح عندنا ، وقال بعضهم لا عدة عليها هيهنا وهو الأقوى عندنا والأول أحوط . * في العدة فيما إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول * إذا دخل بزوجته فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250 ، 251 : كتاب العدد : إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عدة عليها للظاهر ، ولها أن تتزوج في الحال وهو الأقوى عندنا وقال آخرون عليها العدة لأن القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم امرأة واحدة ، فإنه يتزوجها واحد ، فيدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فينقطع العدة ، وتحل للأزواج فيتزوجها آخر ، ويدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها وتحل للآخر ، وهذا لا سبيل إليه ، وهذا لا يلزم على مذهبنا ، لأن عندنا أنه إذا دخل بها فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة ، فيعلم بذلك براءة رحمها فإذا عقد عليها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فإنها تملك نفسها وهي برئة الرحم ، فلا يؤدي إلى ما قالوه ، وإنما يؤدي على مذهب من وافقهم في جواز الطلاق قبل الاستبراء ، فيلزم ما قالوه . * الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر وتنقضي إذا ما غربت شمس اليوم العاشر * الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام * عند فقهاء العامة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بالوضع