السيد أحمد الموسوي الروضاتي
322
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251 : كتاب العدد : المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا ، فإن كانت حائلا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف وللآية . فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام وغربت الشمس اليوم العاشر انقضت عدتها إجماعا إلا الأوزاعي فإنه اعتبر الليالي فقال ينقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر . وإن كانت حاملا فعدتها أقصى الأجلين عندنا من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام وقال جميع المخالفين تعتد بالوضع . . . * المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251 : كتاب العدد : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف . . . * المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251 : كتاب العدد : المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض عندنا . . . * إذا طلق واحدة من زوجتيه ثم مات قبل التعيين وكانتا حاملتين اعتدتا بأقصى الأجلين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252 : كتاب العدد : إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها ، ثم مات قبل التعيين فلا يخلو أن تكونا مدخولا بهما أو غير مدخول ، فإن كانتا غير مدخول بهما فإنه يجب على كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشر للاحتياط ، وأما إذا كانتا معا مدخولا بهما وكانتا حاملتين اعتدت عندنا كل واحدة بأقصى الأجلين ، وعندهم بالوضع على ما مضى . * المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى * المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا * المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252 ، 253 : كتاب العدد : والمطلقة على ضربين رجعية وباين ، فالرجعية تستحق النفقة والسكنى بلا خلاف ، والباين لا نفقة لها عندنا ولا سكنى ، إلا أن تكون حاملا ، وقال قوم تستحقهما معا على كل حال وقال بعضهم تستحق السكنى دون النفقة ، والمسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى لعموم الآية بلا خلاف .